خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





فالأوّل باطل من جهة المخالفة، و الثانيباطل من جهة كونه محلّلًا و محرّماً جدّاًو واقعاً، و إذا كان صوريّاً فيبطل لعدمالاقتضاء.



و أمّا الطائفة الثاني، فيجوز أن يكون ذيلمعتبر ابن سِنان قانوناً كلّياً ذا مفهوم،و يكون الشرط في الصدر لمكان كونه غيرموافق باطلًا، و إن كان مخالفاً فتلزمالمعارضة بين خبري ابن سِنان «1» والطائفتين: الاولى‏، و الثانية لظهورالحصر في أنّ الشرط الباطل هو الشرطالمخالف.



(و توهّم:) أنّ الشرط غير الموافق مخالف،فيجمع بين الطائفتين لأنّ النسبة بينالمفهومين العدم و الملكة، و المفروض فيالشرط غير الموافق وجود الموضوع، في غيرمحلّه، كما تحرّر في الأخبار العلاجيّة«2»، و في مسألة حجّية الخبر الواحد «3».



نعم، يمكن دعوى: أنّه مضافاً إلى‏أقوائيّة مفهوم الحصر من احتمال كونالطائفة الثانية في التحديد، أنّ مانعيّةالمخالفة منصوص عليها، و أمّا شرطيّةالموافقة فلا تنصيص عليها، بل هي مجرّدظهور، فيكون الأوّل مقدّماً.



و أمّا التفصيل بين موارد مفهوم الحصر:بأنّه في مثل‏

لا تعاد الصلاة إلّا من خمس «4»

يستفاد الحصر إذا كان بينه و بين الخبرالآخر، عموماً من‏



(1) تقدّما في (2) لاحظ التعادل و الترجيح، الإمامالخميني (قدّس سرّه): 182.


(3) تحريرات في الأُصول 6: 435.


(4) زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام)،أنّه قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة:الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، والسجود.


الفقيه 1: 225/ 991، وسائل الشيعة 1: 371، كتابالطهارة، أبواب الوضوء، الباب 3، الحديث 8.

/ 383