خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 2 -صفحه : 383/ 63
نمايش فراداده

(و منها:) أنّ الوفاء بالعقود من الأحكامالعقلائيّة الإمضائيّة، و قد حكم العقلاءبجواز اشتراط الخيار من غير كونه مستنداًإلى‏ أدلّة الشروط، فلا يكون نقضاًللقانون العقلائيّ بتلك الأدلّة، بل هوبناء منهم على‏ صحّة الشرط المذكور من غيرحاجة إلى‏ ما قالوه في المسألة، مع مافيه، كما سيظهر إن شاء اللَّه تعالى‏.

التنبيه الثاني: الشرط المخالفللعمومات‏

إنّ المراد من «الكتاب و حكم اللَّه» هوالحكم الجدّي، لا الصوريّ الإنشائيّ، فلوكان الشرط مخالفاً و مضادّاً للعامّ والمطلق، و موافقاً للخاصّ و المقيّد، لايكون هو من الشرط المخالف، و من نقضالقانون بالضرورة، و هذا ممّا لا ينبغي أنيختفي على‏ أحد.

و إنّما الإشكال في كشف الخاصّ و المقيّدبأدلّة الشروط ضرورة أنّه لو صحّ الشرط فيمورد على‏ خلاف كتاب اللَّه، فهو يكشف عنعدم كونه من الكتاب في ذلك الموردبالضرورة، فيعلم الموافقة الثبوتيّة وعدم المخالفة و المضادّة، و أنّه لو صحّذلك يلزم جواز شرط المخالفة مطلقاً، و هذاممّا لا يمكن الالتزام به.

فعلى هذا، كلّ شرط كان مخالفاً للعامّ فيغير مورد التخصيص، أو مخالفاً للخاصّ، ومضادّاً له، و مناقضاً إيّاه، فهو داخل فيهذه الأدلّة طبعاً، و مورد حكم العقلاءبعدم النفوذ لأنّه يكشف مع قطع النظر عنالشرط أنّه عامّ مطابق للجدّ و الواقع، وليس صوريّاً، فالعنوان‏