(و منها:) أنّ الوفاء بالعقود من الأحكامالعقلائيّة الإمضائيّة، و قد حكم العقلاءبجواز اشتراط الخيار من غير كونه مستنداًإلى أدلّة الشروط، فلا يكون نقضاًللقانون العقلائيّ بتلك الأدلّة، بل هوبناء منهم على صحّة الشرط المذكور من غيرحاجة إلى ما قالوه في المسألة، مع مافيه، كما سيظهر إن شاء اللَّه تعالى.
إنّ المراد من «الكتاب و حكم اللَّه» هوالحكم الجدّي، لا الصوريّ الإنشائيّ، فلوكان الشرط مخالفاً و مضادّاً للعامّ والمطلق، و موافقاً للخاصّ و المقيّد، لايكون هو من الشرط المخالف، و من نقضالقانون بالضرورة، و هذا ممّا لا ينبغي أنيختفي على أحد.
و إنّما الإشكال في كشف الخاصّ و المقيّدبأدلّة الشروط ضرورة أنّه لو صحّ الشرط فيمورد على خلاف كتاب اللَّه، فهو يكشف عنعدم كونه من الكتاب في ذلك الموردبالضرورة، فيعلم الموافقة الثبوتيّة وعدم المخالفة و المضادّة، و أنّه لو صحّذلك يلزم جواز شرط المخالفة مطلقاً، و هذاممّا لا يمكن الالتزام به.
فعلى هذا، كلّ شرط كان مخالفاً للعامّ فيغير مورد التخصيص، أو مخالفاً للخاصّ، ومضادّاً له، و مناقضاً إيّاه، فهو داخل فيهذه الأدلّة طبعاً، و مورد حكم العقلاءبعدم النفوذ لأنّه يكشف مع قطع النظر عنالشرط أنّه عامّ مطابق للجدّ و الواقع، وليس صوريّاً، فالعنوان