معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی

هاشم الآملی النجفی

جلد 4 -صفحه : 404/ 132
نمايش فراداده

«يتوضأ و يستنجى» فيكون الظاهر منه هو انالمراد بالاستنجاء هو النظافة لا ما هوالمعروف و الشاهد ذكر الاستنجاء بعدالوضوء و لكن الإجماع لا محيص عنه «1».

قوله: و يلحق به في الفائدة المذكورة طولالمدة على وجه يقطع بعدم بقاء شي‏ء فيالمجرى بان احتمل ان الخارج نزل من الأعلىو لا يكفى الظن بعدم البقاء و مع الاستبراءلا يضر احتماله. «2»

(1) أقول انه لا يخفى ان المراد بالنقاء هونقاء المجرى لا نقاء ما في منبع البول فلوكان المدار على النقاء و لا تكون الامارةتعبدية فلا محالة يكون المدار على حصوله ولو بطول المدة و مع ذلك يضر احتمال وجودشي‏ء في المجرى بخلاف صورة كونها أمارةتعبدية فإنه لا يضر معها الاحتمال بعدالاستبراء.

قوله: و ليس على المرأة استبراء نعمالاولى «3» ان تصبر قليلا و تنحنح و تعصرفرجها عرضا و على اى حال الرطوبة الخارجةمنها محكومة بالطهارة و عدم الناقضية مالم تعلم كونها بولا.

(2) أقول انه قد توهم في المقام بأن أدلةالاستبراء تكون مختصة بالرجل فلذا لا تشملالمرأة و لا دليل لهم على ما ذكره المصنف(قده) من التنحنح و غيره و لكنه مندفع باندليل اشتراك الرجل و المرأة في الحكم يوجبالعموم في جميع موارد بيان الحكم للرجال ولكن في المقام خصيصة و هي ان دليل الاشتراكيشمل صورة كون الموضوع واحدا و اما إذا كانمتعددا فلا يشمله فان الفرج غير الذكر و لاربط لأحدهما بالآخر فهذا المتن لا يكون لهدليل تام.

(1) و العجب الخوف من ذلك مع كونه مدركيا لاالخوف من هذه الروايات.

(2) و لا ينافي هذا ما ذكرنا من ان النقاء هوالمناط لان التعبد هو في أصل جعلالاستبراء لطرد الاحتمال لا في كيفيته.

(3) لا دليل لنا لهذا النحو أيضا.