معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
هذا الاستبراء هو الشرعي بل هو نحو عصر لايكفى عنه. و الطائفة الثالثة تعارض بمنطوقها معالاولى بمفهومها و الطائفة الثانية تعارضمع منطوق الاولى فيقيد كل منها بالأخرى وتصير النتيجة ما هو مسلك المشهور هذا علىفرض القول بانقلاب النسبة بعد تقييد بعضهاببعض و القول بأن رتبة الخاص في مقامالمعارضة و كيفية محاسبة النسبة مقدمة علىالعام فتلاحظ النسبة بين الخاص أولا ثمتلاحظ مع العام و اما على فرض عدم القول بهفالنسبة التباين و التساقط و تبقى الاولىبلا معارض فالحق مع المشهور هذا ما قيل ولكن التحقيق ان لسان الروايات على وجوبالوضوء مع عدم الاستبراء هو الاحتياط والشاهد عليه كلمة «يتوضأ و يستنجى» فانالاستنجاء لا معنى له بعد الوضوء و قولهعليه السّلام و عليه الوضوء يكون معناهاستحبابه عليه و لكنا نخاف من المشهور و لانقول بخلافه. و اما النجاسة فربما يقال بها من جهةالملازمة كما عن الشيخ الأنصاري (قده) وظهور مفهوم البول، اما الأول فلان الناقضإذا تحقق فلازمه ان يكون هو البول أو المنىو هما نجسان و اما الثاني فلان مفهوم قوله«ليس من البول» انه بول على فرض عدمالاستبراء و البول نجس فالرطوبة نجسة ويرد على كلا الدليلين بأن الأول يكونالملازمة فيه صحيحة على فرض كون المدارعلى الواقع فان الناقض الواقعي لازمهالنجاسة لا ما يتعبد به و الثاني و هومفهوم «1» البول فهو مردود بان التعبدبكونه بولا يثبت حيث الناقضية لأنه يكونلانقلاب الظاهر و هو وجود شيء من البولفي المجرى و هو الناقض لا حيث النجاسة. وامّا قوله عليه السّلام «2»