معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی

هاشم الآملی النجفی

جلد 4 -صفحه : 404/ 176
نمايش فراداده

و في المقام أيضا رواية عن إسحاق بن عمار(في باب 18 من أبواب الجنابة ح 2) عن أبيإبراهيم قال سألته عن الجنب و الطامثيمسّان أيديهما الدرهم البيض قال لا بأسقال الشيخ يعني إذا لم يكن عليه اسم اللّه.

و رواية عن عمار بن موسى (في الباب ح 1) عنابى عبد اللّه عليه السّلام قال لا يمسالجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّه وهذه الرواية يستفاد منها عدم جواز المسفتعارض مع الرواية «1» السابقة و يمكن انيجمع بينهما بان يقال لا بأس بمس ما كانقرآنا إذا كان جنبا و تحمل الرواية التياستند بها الشهيد على هذا و اما اسم اللّهتعالى فلا، للرواية المانعة و اما بالنسبةالى غير المتوضي فلا دليل لنا عليه و لكنسند رواية عمار بن موسى ضعيف و المشهورأعرضوا عن رواية البزنطي و الحاصل انالمشهور يكون مع ما دل على عدم الجواز فهوالمتبع.

مسألة 9- في الكلمات المشتركة بين القرآنو غيره‏

مسألة 9- في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط «2» قصد الكاتب.

مسألة 10- لا فرق فيما كتب عليه القرآن بينالكاغذ و اللوح‏

مسألة 10- لا فرق فيما كتب عليه القرآن بينالكاغذ و اللوح، و الأرض، و الجدار، والثوب، بل و بدن الإنسان فإذا كتب على يدهلا يجوز مسه عند الوضوء، بل يجب محوه أولاثم الوضوء.

(1) أقول انه لا وجه لهذا الجمع بعد دلالةرواية أبي الربيع (في باب 18 من الجنابة ح 4)عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الجنبيمس الدراهم و فيها اسم اللّه و اسم رسولهقال: لا بأس، ربما فعلت ذلك. على جواز مساسم اللّه تعالى بالصراحة فالذي يقول به(مد ظله) من اعراض المشهور اولى بالقبول.

(2) لو لم يصدق على الهيئة التركيبية و لوفي ضمن دعاء انه قرآن عرفا.