الأول فيتوقف على ان يكون حرمة المس ممالا يرضى الشارع بوقوعه مثل القتل و الزنافي الخارج من اى شخص كان، مكلفا أو غيرهفإنه على فرض عدم إحراز ذلك لا دليل لناعلى المنع لانه ليس بمكلف و لا يكون فعلهحراما بالنسبة اليه و اما الثالث فهو علىفرض إحراز المفسدة في المس تكون المصلحةفي فعله و هو تعليم القرآن و تعلمه أقوىلأن الأطفال بالضرورة من الدين يلزم انيتعلموا القرآن و منعهم من مسه حرجي و اماكشف أصل المفسدة من اى شخص كان و مبغوضيةوجوده في الخارج فهو غير محرز بل مشكل واما المميز فهو يمكنه المس مع الوضوء لأنأعماله شرعي يترتب عليه الأثر.
مسألة 16- لا يحرم على المحدث مس غير الخطمن ورق القرآن حتى ما بين السطور و الجلد والغلاف نعم يكره ذلك. كما انه يكره تعليقهو حمله.
مسألة 17- ترجمة القرآن ليست منه بأي لغةكانت، فلا بأس بمسها على المحدث. نعم لافرق في اسم اللّه تعالى بين اللغات.
مسألة 18- لا يجوز وضع الشيء النجس علىالقرآن و ان كان يابسا، لانه هتك، و اماالمتنجس فالظاهر عدم البأس به «1» مع عدمالرطوبة، فيجوز للمتوضئ ان يمس القرآنباليد المتنجسة، و ان كان الاولى تركه.
مسألة 19- إذا كتبت آية من القرآن على لقمةخبز لا يجوز للمحدث أكله، و اما للمتطهرفلا بأس خصوصا إذا كان بنية الشفاء أوالتبرك.
(1) أقول هذه المسائل غنية عن الشرح لاندليلها يتضح مما مر.
مسألة 1- الأقوى كما أشير إليه سابقا- كونهمستحبا في نفسه و ان لم يقصد غاية منالغايات حتى الكون على الطهارة. و ان كانالأحوط قصد إحداها.
(2)
(1) المدار على صدق عنوان الهتك فان صدق فهوحرام.