بما هو المتيقن من الإناء و اما ما شك فيهفأصالة الحل حاكمة فيه هذا و لكن يمكن انيستفاد من التدبر في الروايات في هذاالباب شيء و هو ان ما فيه النهي عن الأكلو الشرب يمكن ان يقال ان المستفاد منه انالظروف التي تكون معدة لهما يكون النهيعنها و اما ما لا يكون معدا لهما و ان صدقعليه الإناء فلا يكون تحت النهي و اما ماورد فيه النهي المطلق مثل نهى رسول اللّهصلّى الله عليه وآله عن آنية الذهب و الفضةفيحمل على ذلك بان يكون المراد منهاستعماله فيهما.
ثم ان صاحب الجواهر و من تقدمه قالوا بانالعرف دليل على إثبات مضى الآنية و فيه انفي زماننا لا يكون عرف دارج يمكن ان يثبتبعدم النقل ان زمان نزول الروايات أيضاكان المستعمل فيه لهذا اللفظ ما هو الدارجلآن ثم قال (قده) بعد العرف نرجع إلى اللغةو فيه ان المرجع لو كان العرف فلا وجهللمراجعة إلى «1» أقوال اللغويين و مع عدمهفلا فائدة في الرجوع إليهم فتحصل من جميعما ذكرناه عدم ضابطة للإناء ففي مواردالشك يرجع الى أصالة الحل.
مسألة 11- لا فرق في حرمة الأكل و الشرب منآنية الذهب و الفضة بين مباشرتهما لفمه أوأخذ اللقمة منها و وضعها في الفم بل و كذاإذا وضع ظرف الطعام في الصيني من أحدهما وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكى منأحدهما و كذا لو فرغ ما في الإناء منأحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل و الشرب لالأجل نفس التفريغ فان الظاهر حرمة الأكل والشرب لان هذا يعد أيضا استعمالا لهمافيهما بل لا يبعد حرمة شرب الچاى في مورديكون السماور من أحدهما و ان كان جميعالأدوات ما عداه من غيرهما و
(1) أقول ان المراجعة إلى قولهم بعد عدماستفادة موارد الاستعمال من العرف لااشكال فيه فإنهم و ان كان قولهم غير حجة منحيث هو و لكن يكون بيانا لموارد الاستعمالو لذا رتبه على عدم وجدان المعنى من العرفو مراده (مد ظله) الرجوع إليهم من باب حجيةقولهم.