معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الحاصل ان في المذكورات كما ان الاستعمالحرام كذا الأكل و الشرب أيضا حرام. (1) أقول ان المشهور هو حرمة الأكل و الشربمن آنية الذهب و الفضة و منصرف سائرالروايات أيضا إليهما و جمع منهم صاحبالحدائق على حرمة مطلقا الاستعمالات أعممن صدق عنوان الأكل و الشرب أم لا، فعلىهذا الأخير من الرأي لا وجه لتدقيقاتالمصنف (قده) من بيان المصاديق من بابصدقهما و عدمه لانه سواء صدقا أو لم يصدقاكان التصرف فيهما حراما و اما علىالاختصاص بالأكل و الشرب فلا محالة نكونبصدد صدق العنوان و لكن دخول المقدماتلهما أيضا يكون من باب صدق العنوان اىعنوان الأكل و الشرب فان الماء و ان كانيشرب من فم الإناء بوضعه على الفم و لكنالأكل لا يكون المعمول فيه كذلك فانالمتعارف أن يؤخذ منها على الفم و لكنالأكل لا يكون المعمول فيه كذلك فانالمتعارف أن يؤخذ منها باليد أو القاشقفعلى هذا أيضا لا فرق بين كون الرواياتمنصرفة إلى الأكل و الشرب أو مطلقالاستعمال و لا وجه لإرجاع النهي المطلقإلى الأكل أو بالعكس ليستفاد عمومية حرمةهذه الاستعمالات بل هي من شئون الأكل. فما في المتن عن المصنف (قده) متين جدا و لانحتاج الى القول بأن مقدمة الحرام حرام بلهي نفس المحرم فإن الأكل يكون له دائرةوسيعة ثمّ ان حرمة الأكل و الشرب في الإناءلا توجب حرمة المأكول و المشروب كما في متنالمصنف (قده). قوله: نعم المأكول و المشروب لا يصيرحراما فلو كان في نهار رمضان لا يصدق انهفطر على حرام و ان صدق ان فعل الإفطار حرامو كذلك الكلام في الأكل و الشرب من الظرفالغصبى. (2) أقول ان هذا الحكم مخالف للشيخ المفيد(قده) حيث ذهب الى حرمة المأكول و المشروبهنا و دليله (قده) رواية النبوي صلّى اللهعليه وآله التي مرت في أوائل هذا البحث منان الذي يشرب في آنية الذهب و الفضة إنمايجر جر في بطنه