يقيني بالإجمال بين الأطراف و الاحتياطعسري غير واجب و لا دليل على سقوط التكليففلا بد من القول بحجية الظن من بابالانسداد و قد أشكل على عسر الاحتياط بانالجرم لا عسر فيه فإنه اتفق في هذا كونهكذلك بالاضطرار و اما سائر الموارد فلاعسر فيه و فيه لا عسر في الاحتياط.
و لكن الجواب ان يقال ان دليل الانسداديكون في باب الاحكام فإنه إن ظن بحكم منطريق و كان مقدماته تامة نأخذ به و اما فيالموضوعات فلا يجرى نعم فيها يمكن ان يقالبالتزاحم في الامتثال فان العقل قاض فيكيفية الامتثالات و لا شبهة في ان الظنعنده مقدم على غيره فإذا ظن بالقبلة و يضطرالى ارتكاب أحد الأطراف بالاستقبال اليهبالبول فلا محالة غيره مقدم
مسألة 15- الأحوط «1» ترك إقعاد الطفلللتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبراأو لا يجب منع الصبي و المجنون إذا استقبلاأو استدبرا عند التخلي و يجب ردع البالغالعاقل بالحكم أو الموضوع من باب النهي عنالمنكر كما انه يجب إرشاده ان كان من جهةجهله بالحكم و لا يجب ردعه ان كان من جهةالجهل بالموضوع
(1) أقول ان الدليل على احتياط المصنف انكان مبغوضية المادة من اى شخص صدر كحرمةشرب الخمر و وطى المحارم فإنه لكونه خلافالتعظيم يمنع عنه ففيه ان السيرة القطعيةعلى خلافه فان المتشرعين لا يبالون بأنالقبلة على اى الأطراف في إقعاد أطفالهم،أو يقال بان الخطاب شامل للأعم منالمواجهة من
(1) و يمكن ان يستدل له بأنه ينتزع منه هتكما علم انه من محارم اللّه تعالى و لم يثبتعدم مبغوضية المادة أو ان يقال ان الطفلالذي لا يكون له ارادة يكون من شؤن المتكفلله بخلاف الصبي فإن له إرادة مستقلة فنفسالخطاب يمكن ان يكون شاملا له و عدم مبالاةالناس يكون لعدم التفاتهم الى ذلك و كيفماكان فالقول بخلاف احتياط المصنف مشكل فلايترك