معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الشخص ببدنه أو بدن غيره. و فيه ان الخطابمتوجه إلينا و غير مربوط بغيرنا من جهتنابل لكل تكليفه و الطفل لا تكليف له بالنسبةإلى نفسه. و اما الصبي و المجنون فعدم وجوب نهيهمفلأن المنكر هو الذي منهي عنه و يجب لناالنهي عنه و هذا العمل بالنسبة إليهما غيرمنكر و إرشاد الجاهل المكلف لازم لا إرشادمن لا تكليف له و مبغوضية المادة لم تثبتكما مر و اما المكلف فهو اما ان يكون جاهلابالحكم و الموضوع أو عالما بهما أو جاهلابالحكم فقط أو جاهلا بالموضوع بعد العلمبالحكم أو يكون ناسيا لذلك فعلى فرض كونهجاهلا بهما أو جاهلا بالحكم فقط و يريدالارتكاب يجب تعليمه من باب ان إرشادالجاهل واجب لئلا يندرس الدين و اماالعالم بالحكم الجاهل بالموضوع أو الناسيلهما فلا يجب لغيره في حقه شيء لأنه ليستجاهل ليجب إرشاده و لا يكون عالمابالموضوع أو يكون ناسيا لهما فلا يكونالعمل في حقه منكرا حتى يقال يجب النهي عنالمنكر و اما العالم بالحكم و الموضوعفيجب نهيه من باب النهي عن المنكر بجميعمراتبه المتصورة المشروحة في محله قوله: و لو سئل عن القبلة فالظاهر عدم وجوبالبيان نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع. (1) أقول وجوب الجواب عند السؤال اما انيكون بواسطة مبغوضية وقوع المادة فيالخارج و هو عدم وقوع الاستقبال والاستدبار و هي غير مسلمة عندنا و اما انيكون من باب ان السؤال كلما كان واجبا يجبالجواب أيضا و هو أيضا غير تام عندنا فاناللازم من وجوبه لا يكون وجوب الجواب و اماإيقاعه في خلاف الواقع فلا شبهة في انهيكون كذبا و هو حرام و لكن هل يمكن إثباتالحرمة من باب التسبيب أم لا فيه كلام، فانالموصل الى الحرام إذا كان بلا وساطةالإرادة من العامل حرام و امّا ما كان معوساطتها فقد اشكلنا على الشيخ الأنصاري(قده) في قوله بوجوب اعلام نجاسة الشيءالنجس و المقام أيضا يكون مثله.