معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
هو السؤال عن القبلة للصلاة في المسافرةعن صاحب السيارة و المقاهى و غيره ليعلمواجهتها و لكن لا يكون دأبهم السؤال عنالقبلة لئلا يبول الى جهتها فيمكن ان يكونهذا الارتكاز دليلا على عدم احتياجالاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة فيالمقام اى مقام الشك و عدم وجوب الفحصبالنسبة إلى البول و الغائط لا الصلاة. هذا كله حكم العلم و اما حكم الظن فربماقيل في المقام انه يكون منزلا منزلة العلمفمظنون القبلة كمقطوعها فمن ظن انها في أيالجهات لا يتخلى إليها و يتخلى الى غيرها وربما ادعى ان الظن في باب القبلة مطلقايكون مقام العلم لا لما سيجيء من دليلالانسداد كما في الجواهر بل لصحيحة زرارة(في باب 6 من أبواب القبلة ح 1) قال قال أبوجعفر عليه السّلام يجزى التحري أبدا إذالم يعلم اين وجه القبلة و تقريب الاستدلالان المواظبة على جهة القبلة إذا لم تعلم ولو بالظن كافية في الأعمال التي تكون مثلالصلاة و النزع و كذلك في صورة النهي عنالاستقبال عنده البول و الغائط يكفىالتحري عما ظن انه قبلة و الميل إلى سائرالجهات. و قد أشكل عليها بأن الرواية في ما يشترطفيه القبلة و اما ما نهى فيه عن جهتهاالتخلي إليها فلا. و الجواب عنه ان الروايةشاملة بإطلاقها و عدم اختصاصها بشيء. و قد أشكل عليها ثانيا بأن حجية الظن فيهاعقلية لا شرعية لأن كل مكلف إذا دار امرهبين المحاذير و يكون أحد الأطراف أقلمحذورا من باب الظن فلا محالة يكون هوالمتيقن عنده. و فيه ان كلمة «يجزى» في الرواية شاهدةعلى حجيته الشرعية. و اما ما ادعاه «1» صاحب الجواهر من العلمالإجمالي الصغير فهو ان التكليف