فنقول التحقيق هو ان الطريق يكون فك ملكلخير عام غير مزاحم بحق الملّاك، مثلا إذاقعد شخص من الأشخاص الذي يكون داره في ذاكالطريق أو غيره ممن لا يكون ضارا بالمال ولا بالناموس لا يرون به بأسا و لو فعل شخصمن الأشخاص الذي يكون داره في ذاك الطريقما ينافي ملكية غيرهم بحيث يكون مزاحمايمنعونه عن هذا العمل و ليس هذا الّا لأنالتصرفات التي تكون مزاحمة لحق صاحب الدورالتي تكون في هذا المكان تكون حراما و مالا يكون كذلك يكون حلالا فعلى هذا ان كانفي هذا الطريق مكان إذا بال شخص فيه يذهببوله الى مكان آخر و لا يضر بواسطة رائحتهبالغير لا يرى به بأس و اما الغائط فيه فهوحرام لانه يكون فردا للمزاحمة حتما.
و الحاصل ان المناط في صدق المزاحمة وعدمه هو نظر العرف و المناط في جعل الطرقبناء العقلاء.
و اما القسم الثاني فهو أيضا مثل هذا سواءتملكوا حريم دورهم و طريقها بالحيازة أولم يكن ملكا لهم و يكون التصرف فيه مباحالهم و لغيرهم إذا لم يكن مزاحما و يظهر منذلك حكم الطريق النافذ أيضا فإنه أيضا لافرق بينه و بين غيره كما ذكرنا من دأبالعقلاء فإنهم لا يفرقون بين النافذ وغيره في المناط الذي ذكرناه و لا وجه لفرقالمصنف (قده) بين النافذ و غيره.
الفرع الرابع من المسألة هو حرمة البولعلى قبور المؤمنين لكونه هتكا لهم، فأقولتارة يحاسب التخلي على القبور من جهة انالمقبرة وقف لخصوص الدفن فيه لا غير أوالأعم و تارة من جهة عنوان الهتك، امابالنظر الأول فإن كانت المقبرة لخصوصالدفن فيها فلا يجوز تلاوة القرآن أيضاعلى القبور و التحقيق هو خلاف ذلك لجوازالتلاوة و سائر الأعمال الذي لا ينافيالغرض منها و هو دفن الموتى و لو جعلتالمقبرة مثلا مسجدا بحيث يدفن تحته الموتىو يكون هو عاليا عن الأرض و لم يكن دعائمهأيضا بحيث يلزم منه النبش لا اشكال فيه وان