( مسألة 369 ) : من لم يدرك الوقوف الاختياري ( الوقوف في النهار ) لنسيان أو لجهل فيه أو لغيرهما من الاعذار لزمه الوقوف الاضطراري ( الوقوف برهة من ليلة العيد ) و صح حجه فان تركه متعمدا فسد حجه .
و أما من حيث عدم الوقوف من أول الزوال فيدل عليه صحيح جميل الدال على جواز اتيان عمرة التمتع إلى زوال الشمس من يوم عرفة ( 1 ) . و من المعلوم ان عرفات تفصل عن مكة بأربعة فراسخ فإذا فرغ المكلف من عمرته عند الزوال و سار إلى عرفات يفوت عنه الوقوف من أوائل الزوال قطعا و أوضح من ذلك ما دل على جواز اتيان عمرة التمتع في يوم عرفة إلى ان يدرك الناس بعرفة و ما لم يخف فوت الموقفين ( 2 ) و اطلابق ذلك يقتضي كفاية درك الوقوف و لو ساعة ما ، فلا ريب ان المسمى هو الركن و الذي يوجب فساد الحج و بطلانه هو ترك الوقوف بالمرة و يدل على ذلك ايضا الروايات الدالة على ان اصحاب الاراك الذين يقفون تحت الاراك لاحج لهم ( 3 ) و ذلك لان الاراك ليس من عرفات .
فالبطلان مستند إلى عدم الوقوف في الموقف .( 1 ) انه فاته الوقوف الاختياري من عرفة ( الوقوف في النهار )
1 - و
2 - الوسائل : باب 20 من أبواب أقسام الحج .
3 - الوسائل : باب 10 من أبواب إحرام الحج و الوقوف .