معتمد فی شرح المناسک، محاضرات

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

جلد 5 -صفحه : 514/ 141
نمايش فراداده

الوقوف الاختياري والاضطراري

فان كان مستندا إلى العمد فسد حجه بلا اشكال ، و ان كان مستندا إلى العذر فقد يكون عذرا خارجيا كالمرض و شدة البرد أو شدة الحر و نحو ذلك من الاعذار الخارجية ، فالواجب عليه الوقوف الاضطراري ( الوقوف برهة من ليلة العيد ) و صح حجه و هذا هو القدر المتيقن من الروايات ( 1 ) . و ان لم يتمكن من الوقوف الاضطراري ايضا فحينئذ يسقط عنه الوقوفان الاختياري و الاضطراري من عرفة و يتعين عليه الوقوف في المشعر و يصح حجه ( فان الله تعالى اعذر لعبده فقد تم حجه إذا ادرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس ) كما في صحيح الحلبي ) ( 2 ) . و الحكم بالصحة في هذا الفرض هو القدر المتيقن من الادراك فإذا ترك ذلك عمدا بطل حجه .

و قد يكون العذر جهله بالموضوع كما إذا تخيل ان يوم عرفة هذا اليوم أو جهله بالحكم صح حجه أيضا كالصورة السابقة و تشمله الروايات الواردة في المقام و عمدتها صحيحتا معاوية بن عمار ( 3 ) nو مضمونهما أنه إذا أدرك الناس بالمشعر فقد تم حجه .

و قد ذكرنا في كتاب الصلاة ان الادراك انما يتحقق فيما إذا فاته الواجب من دون الاختيار و لا يشمل الفوت الاختياري العمدي .

و لو ترك الوقوف بعرفة نسيانا للحكم أو للموضوع فهل يشمله هذا الحكم من الاكتفاء بالموقف الاضطراري إذا فاته الموقف الاختياري عن


1 - الوسائل : باب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر .

2 - الوسائل : باب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 .

3 - الوسائل : باب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 و 4 .