معتمد فی شرح المناسک، محاضرات

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

جلد 5 -صفحه : 514/ 143
نمايش فراداده

الافاضة من عرفات

( مسألة 370 ) : تحرم الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا .

لكنها لا تفسد الحج فإذا ندم و رجع بالمعذور و غير العامد .

و ثانيا : لو فرض له الاطلاق يقيد بما دل على الفساد في صورة العمد من النصوص و الاجماع .

و بما ذكرنا يعلم الحال في الجاهل المقصر فانه معذور فلا مجال لمناقشة الحدائق ، فتحصل ان كل من كان معذورا بعذر خارجي كالمرض و شدة البرد أو الحر أو كان الترك مستندا إلى الجهل عن قصور أو إلى النسيان يجب عليه الوقوف ليلا ان تمكن و إلا فيقف بالمشعر .

ثم ان الروايات التي دلت على الاكتفاء بالوقوف الاضطراري أي ليلة العيد أو الاكتفاء بالوقوف في المشعر تدل على الاكتفاء بالاحرام ليلة العيد أو بالاحرام عند الوقوف في المشعر فلا يجب عليه الاحرام من زوال يوم عرفة لان الاحرام انما وجب عليه لادراك الموقف و المفروض عدم الوجوب عليه فلا موجب للاحرام فلو اخر الاحرام إلى ليله العيد يكتفى به و مما ذكرنا يظهر صحة اشكال الشيخ النائيني في وجوب الاحرام حينئذ فان تركه عمدا لا يفسد الحج فان من يجزيه الموقف الاضطراري لا يجب عليه تقديم الاحرام و ما دل على لزوم الاحرام قبل الزوال أو بعده أو عنده فانما هو لمن وجب عليه الوقوف في النهار فإذا فرضنا أن الوقوف في النهار واجب عليه فلا مقتضى للاحرام من الزوال فيجوز له تأخيره إلى زمان يجب عليه الوقوف الاضطراري .