معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
إلى عرفات فلا شئ عليه و الا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها في منى فان لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما و الاحوط أن تكون متواليات و يجري هذا الحكم في من افاض من عرفات نسيانا أو جهلا منه بالحكم فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر فان لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة على الاحوط ( 1 ) . ( 1 ) قد عرفت ان مبدء الوقوف من يوم عرفة لم يعين في الروايات و انما تعرضت اليه الروايات الحاكية لصفة حج النبي ( صلى الله عليه و آله و سلم ) و حج إبراهيم ( ع ) ( 1 ) و يظهر من هذه الروايات جواز التأخير عن الزوال بمقدار ساعة تقريبا للاشتغال بالاغتسال و صلاة الظهر و العصر و استماع الخطبة و لكن الاحوط هو الوقوف من الزوال لذهاب المشهور إلى وجوبه ، و أما من حيث المنتهي فقد عرفت أيضا انه إلى الغروب و إستتار القرص و لكن الوقوف في تمام هذه المدة من المبدء إلى المنتهي واجب تكليفي فقط و الركن منه الذي بتركه يفسد الحج هو مسمى الوقوف و حيث ثبت ان الواجب هو الوقوف إلى الغروب فلو خالف و أفاض قبل الغروب فان كان بعنوان الافاضة بحيث يكون بانيا على عدم الرجوع و لم يرجع فتارة يكون ذلك مستندا عن العلم و العمد و اخرى عن الجهل و ثالثة عن النسيان ، اما الجهل فلا يجب عليه شيء لانه معذور لا يترتب اثر على فعله و يدل عليه معتبرة مسمع عن
1 - الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 4 و 24 و غيرها .