الكفارة و الظاهر عدم وجوبها لان الكفارة مترتبة على الافاضة لا على الكون المحرم ، و المفروض ان افاضته و خروجه من عرفات عن نسيان فلا يترتب عليه شيء .
ثم ان البدنة تنحر يوم العيد في منى لقوله : ينحرها يوم النحر ، فان المراد به هو اليوم الذي تنحر الناس فيه الابل ، و من المعلوم ان الناس ينحرون الابل في منى يوم العيد .
و لو لم يقدر على البدنة فالواجب عليه صيام ثمانية عشر يوما كما في معتبرة ضريس .
و هل يعتبر التوالي في صيام ثمانية عشر يوما أم لا ؟ يمكن ان يقال : باعتبار التوالي لان المتفاهم عرفا من الامر بشيء خلال ساعات أو أيام هو التوالي و عدم جواز التلفيق كما لو أمر الطبيب المريض بالتمشي ساعة أو أمر المولى عبده بالجلوس و الانتظار في مكان خمس ساعات فان العرف يفهم من ذلك التوالي و لا يكتفي بالتلفيق .
و لذا ذهب المحقق في الشرائع بلزوم التتابع في كل الصوم الواجب إلا أربعة : صوم النذر المجرد عن التتابع وصوم القضاء وصوم جزاء الصيد وصوم السبعة في بدل الهدي و أمضاه صاحب الجواهر و أيده .
و لكن لا دليل على لزوم التتابع سوى انصراف الاتصال من الاطلاق إلا ان الجزم بالانصراف لا يمكن و لعل الانصراف بدوي و غير موجب للظهور العرفي فان الميزان بالظهور ، فمقتضى الاصل عدم اعتبار التوالي و مع الاغماض يكفينا في عدم اعتبار صحيح ابن سنان ، عن أبى عبد الله ( ع ) قال : ( كل صوم يفرق الا ثلاثة أيام في كفارة