معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و يدل عليه معتبرة مسمع المتقدمة و معتبرة ضريس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال : عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله ) ( 1 ) . و نقل عن الصدوقين و الشيخ ان الكفارة دم و الدم متى أطلق ينصرف إلى الشاة بل جعل الدم مقابلا للبدنة و البقرة في بعض الروايات كما في صحيحة عمران الحلبي ( 2 ) . و لا مستند لهم إلا الفقة الرضوي و قد عرفت مرة أنه لا يعتمد على هذا الكتاب .على ان الدم مطلق يحمل على البدنة لصحيح ضريس .هذا كله إذا أفاض قبل الغروب و لم يرجع .و أما إذا ندم و رجع بحيث غربت الشمس عليه و هو في عرفات فذهب جماعة إلى لزوم الكفارة أيضا لحصول الافاضة المحرمة المقتضية للزوم الدم .و لكن الظاهر العدم لان المذكور في النص عنوان الافاضة و هو صادق على من رجع و غربت الشمس عليه و هو في عرفات و ثبوت الكفارة يحتاج إلى دليل و لا دليل في خصوص المقام .ثم انه لو خرج بعنوان الافاضة نسيانا ثم تذكر و رجع فالأَمر كما تقدم ، و لو تذكر و لم يرجع فلا ريب ان بقائه خارج عرفات محرم .و هل تجب عليه الكفارة حينئذ أم لا ؟ ذهب جماعة إلى وجوب
1 - الوسائل : باب 23 من أبواب إحرام الحج و الوقوف ح 3 .2 - الوسائل : باب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 5 .