معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 371 ) : إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة و حكم على طبقه ، و لم يثبت عند الشيعة ففيه صورتان : الاولى : ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذ وجبت متابعتهم و الوقوف معهم و ترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلى مناسك حجه من الوقوفين و اعمال منى يوم النحر و غيرها .و يجزي هذا في الحج على الاظهر و من خالف ما تقتضيه التقية بتسويل نفسه ان الاحتياط في مخالفتهم ارتكب محرما و فسد وقوفه .و الحاصل : انه تجب متعابعة الحاكم السني تقية ، و يصح معها الحج و الاحتياط حينئذ مشروع و لا سيما إذا كان فيه خوف تلف النفس و نحوه كما قد يتفق لك في زماننا هذا .الثانية : ما إذا فرض العلم بالخلاف و ان اليوم الذي حكم القاضي بانه يوم عرفة هو يوم التروية واقعا ففي هذه الصورة لا يجزئ الوقوف معهم فان تمكن المكلف من العمل بالوظيفة و الحال هذه و لو بأن يأتي بالوقوف الاضطراري في المزدلفة دون ان يترتب عليه اي محذور اليمين ) .فالحكم بالتوالي مبني على الاحتياط .
( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1 .