و دعوى : ان ذلك من جهة عدم تمكن المؤمنين من الوقوف الثاني و لذا لم يصدر الامر من الائمة ( ع ) بالوقوف ثانيا .
مسموعة ، و لا يمكن تصديقها للتمكن من الوقوف برهة من الزمان و لو مرة واحدة في طول هذه المدة و لو بعنوان انه يبحث عن شيء في تلك الارض المقدسة فالسيرة القطعية دليل قطعي على الاجزاء و الصحة كما هو الحال بالنسبة إلى الصلاة .
فلا عبرة باستصحاب عدم دخول يوم عرفة .
هذا مضافا إلى رواية ابي الجارود الواردة في الشك فانها دالة على الصحة فان المستفاد منها لزوم متابعتهم و عدم جواز الخلاف و الشقاق بيننا و بينهم قال : سألت أبا جعفر ( ع ) انا شككنا في عام من تلك الاعوام في الاضحى ، فلما دخلت على ابي جعفر ( ع ) و كان بعض اصحابنا يضحي ، فقال : الفطر يوم يفطر الناس و الاضحى يوم يضحي الناس و الصوم يوم يصوم الناس ( 1 ) . و السند معتبر فان أبا الجارود قد وثقه المفيد و مدحه مدحا بليغا مضافا إلى انه من رجال تفسير علي بن إبراهيم و رجال كامل الزيارات و لا يضر فساد عقيدته بوثاقته .
فمقتضى السيرة القطعية و خبر ابي الجارود لزوم ترتيب جميع الآثار من الوقوف و سائر الاعمال كمناسك منى : ثم انه وقف تقية و أراد الاحتياط و وقف ثانيا فان كان الوقوف الثاني مخالفا للتقية فهو محرم و لكن لا تسري حرمته إلى ما اداه من وظيفته و يصح حجه و يعتبر الوقوف الاول من اعمال حجه ، و إن كان الوقوف الثاني مخالف
1 - الوسائل : باب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7 .