معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الشرط عن الشرطية بحيث تسقط الاعادة و القضاء فلا يستفاد من الادلة .

نعم في خصوص الوضوء و الصلاة بالنسبة إلى الامور المتعارفة التي وقع الخلاف فيها بيننا و بينهم تدل روايات خاصة على الصحة كمسألة غسل اليدين منكوسا في الوضوء و غسل الرجلين و التكتف في الصلاة و قول آمين و نحو ذلك ، و قد ورد الحكم بالصحة في خصوص بعض الموارد .

على ان عدم امرهم ( ع ) بالقضاء و الاعادة في الموارد التي يكثر الابتلاء بها يكفي في الحكم بالصحة .

و أما الموارد النادرة فلا دليل على الصحة كما إذا ابتلي بطلاق زوجته من دون حضور العدلين لان الادلة لا تفي بإلغاء الشرط بل المستفاد منها كما عرفت ان التقية بعنوانها واجب و اما ترتيب آثار الطلاق على الطلاق الواقع من دون حضور العدلين تقية فيحتاج إلى دليل آخر و كذا لو اقتضت التقية غسل الثوب بالنبيذ باعتبار ان بعض العامة يرون طهارته و الغسل به فان الادلة لا تقتضي طهارة الثوب .

فوجوب التقية في مورد لا يلازمه الحكم بالصحة و لا يستكشف من عدم حكمهم بالاجتزاء في أمثال هذه الموارد التي يقل الابتلاء بها الحكم بالصحة و الاكتفاء بما صدر منه تقية فمقتضى الادلة الاولية هو الفساد و عدم الاكتفاء به .

و اما الوقوف في عرفات تبعا للعامة في مورد الشك و عدم القطع بالخلاف فيدخل تحت الكبرى المتقدمة و هي ان الوقوف في عرفات في الصورة المفروضة مما كثر الابتلاء به قريب مأتي سنة في زمن الائمة ( ع ) و لم نر و لم نعهد في طول هذه المدة امرهم ( ع ) : بالوقوف في اليوم الآخر و حكمهم بعدم الاجزاء فيعلم ان الوقوف معهم مجزي .

/ 514