معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
للتقية كما إذا وقف في عرفة بعنوان اتخاذ الموقف طريقا له ، أو بعنوان انه يبحث عن شيء في تلك الاراضي فلا يكون بمحرم و لكنه عمل لغو لا يتصف بالوجوب و لا بالحرمة .و اما إذا لم يقف معهم و لم يتابعهم فان لم يقف في اليوم الثاني أيضا فلا اشكال في فساد الحج لتركه الوقوف بالمرة ، و لو قيل بان ادلة التقية متكفلة للصحة فانما تدل على سقوط الشرط و عدم لزوم كون الوقوف في اليوم التاسع و لا دلالة فيها على سقوط أصل الوقوف نظير السجود على الارض إذا كان مخالفا للتقية فان التقية تقتضي سقوط وجوب السجود على الارض و لا توجب ترك السجود رأسا فان الضرورات تقدر بقدرها فأدلة التقية تقتضي ترك الوقوف في اليوم التاسع و لا تقتضي ترك الوقوف رأسا .و أما لو لم يقف معهم و وقف في اليوم اللاحق فان كان الوقوف الثاني مخالفا التقية فوقوفه محرما جزما و لا يصلح للجزئية فان الحرام لا يصلح أن يكون جزء للعبادة فوقوفه في حكم العدم فيفسد حجه قطعا .و أما إذا لم يكن الوقوف الثاني مخالفا للتقية كما إذا تمكن من الوقوف بالمقدار اليسير بحيث لا يخالف التقية فهل يكفي ذلك في الحكم بصحة حجه أم لا .الظاهر هو عدم الكفاية لان هذا الموقف مأمور به .و وجه ذلك : ان الواجب على المكلف هو الوقوف في يوم عرفة وجدانا أو شرعا و الوقوف الذي صدر منه في اليوم الثاني لا دليل عليه و لا حجة له الا الاستصحاب أي استصحاب عدم دخول اليوم التاسع و لكنه جار في المقام لعدم ترتب الاثر عليه فان الاستصحاب