لا الموقف الاختياري و لا الاضطراري فلا ريب في الحكم بالصحة فيهما أيضا للنصوص الدالة على ان من اتى المزدلفة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج و لا عمرة له ( 1 ) ، و قد يدرك الموقف الاضطراري للمشعر فهذا أيضا له صور ثلاث لانه قد يقف في عرفات الموقف الاختياري منها و قد يقف الموقف الاضطراري لعرفة و قد لا يقف في عرفات أصلا لا الاختياري و لا الاضطراري .
اما إذا وقف الموقف الاضطراري في المشعر فقط فمقتضي إطلاق جملة من الروايات المعتبرة بل الآية الكريمة بطلان الحج إذا لم يدرك المشعر قبل طلوع الشمس كما في صحيحة الحلبي ( فقد تم حجه إذا ادرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل ان يفيض الناس فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة و عليه الحج من قابل ) ( 2 ) و انه إذا اتى المشعر و قد طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج و يجعلها عمرة و عليه الحج من قابل ( 3 ) . كما ان مقتضى إطلاق قوله تعالى : ( فإذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) إلى ان قال تعالى : ( ثم افيضوا من حيث افاض الناس ) ( 4 ) وجوب درك المشعر عندما يقف الناس فيه و يفيضون اليه و من المعلوم ان الناس كانوا يقفون إلى طلوع الشمس فمقتضى إطلاق
1 - الوسائل : باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر .
2 - الوسائل : باب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 .
3 - الوسائل : باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر .
4 - البقرة : 198 .