معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
في السنة الآتية فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقرا عليه و يدل عليه عدة من النصوص .منها : صحيح الحلبي قال : سألت ابا عبد الله ( ع ) عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات ( إلى ان قال ) فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة و عليه الحج من قابل ) ( 1 ) . و منها : صحيحة معاوية بن عمار و غيرهما من الروايات ( 2 ) و قد نفرض ان الناسك يدرك الوقوف ففيه صور : فقد يدركهما معا الاختياريين أو الاضطراريين أو اختياري عرفة و اضطراري مشعر أو بالعكس اي اضطراري عرفة و اختياري مشعر فهذه اربع صور لصورة الامتزاج و التركيب بين الوقوفين و اما صور الانفراد فهي أربعة أيضا لانه قد يقف موقف الاختياري لعرفة فقط و قد يدرك الموقف الاختياري للمشعر فقط و قد يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط و قد يدرك الموقف الاضطراري في المزدلفة فقط .فان ادرك المشعر الاختياري فصوره ثلاثة ، لانه قد يدرك الموقف الاختياري لعرفة أيضا ، و قد يدرك الموقف الاضطراري لعرفات و قد لا يدرك شيئا من الوقوف في عرفات لا الاختياري و لا الاضطراري اما إذا ادرك الوقوفين الاختياريين فلا ريب في الصحة و هذه هي القدر المتيقن من الحكم بالصحة و لا حاجة إلى التكلم و البحث عنه .و اما إذا ضم اليه الموقف الاضطراري لعرفة أو لم يقف في عرفات أصلا
1 - الوسائل : باب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 .2 - الوسائل : باب 27 و 25 من أبواب الوقوف بالمشعر .