معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذه الادلة بطلان الحج و فساده لو لم يدرك المشعر الاختياري فلو كنا نحن و هذه الادلة لحكمنا بالفساد إلا إذا كان في البين دليل خاص على خلافه .

و لكن قد وردت روايات كثيرة على ان من ادرك المشعر قبل زوال الشمس فقد صح حجه و تم ففي صحيح جميل عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( من ادرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد ادرك الحج ) ( 1 ) . فيحصل التعارض بين الطائفتين لان الطائفة الاولى تدل على انه من لم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس فلا حج له و الثانية تدل على امتداد الوقت إلى زوال الشمس من يوم العيد و انه لو ادرك المشعر قبل زوال الشمس فقد ادرك المشعر .

و لا ينبغي الريب في عدم جواز تأخير الوقوف اختيارا إلى الزوال و ما دل على الامتداد إلى الزوال لا يشمل المتعمد لكلمة ( من ادرك ) في هذه الروايات فان الظاهر من هذه الكلمة هو التأخير عن عذر كما ذكرنا في باب الصلاة في قوله : ( من ادرك ركعة من الوقت ) .

و اما التأخير عن عذر فقد عرفت ان مقتضى الطائفة الاولى من الروايات الموافقة الكتاب العزيز هو فساد الحج و مقتضى الثانية هو الصحة و قد ذهب المشهور إلى البطلان .

الا ان جماعة من القدماء كابن الجنيد و الصدوق و المرتضى و جماعة من المتأخرين كصاحب المدارك و الشهيد الثاني اختاروا الصحة .

فان قلنا بالتعارض بين الطائفتين فالصحيح ما ذهب اليه المشهور من الحكم بالبطلان لان الترجيح بالكتاب انما هو للطائفة الاولى .


1 - الوسائل : باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر .

/ 514