معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
هذه الادلة بطلان الحج و فساده لو لم يدرك المشعر الاختياري فلو كنا نحن و هذه الادلة لحكمنا بالفساد إلا إذا كان في البين دليل خاص على خلافه .و لكن قد وردت روايات كثيرة على ان من ادرك المشعر قبل زوال الشمس فقد صح حجه و تم ففي صحيح جميل عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( من ادرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد ادرك الحج ) ( 1 ) . فيحصل التعارض بين الطائفتين لان الطائفة الاولى تدل على انه من لم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس فلا حج له و الثانية تدل على امتداد الوقت إلى زوال الشمس من يوم العيد و انه لو ادرك المشعر قبل زوال الشمس فقد ادرك المشعر .و لا ينبغي الريب في عدم جواز تأخير الوقوف اختيارا إلى الزوال و ما دل على الامتداد إلى الزوال لا يشمل المتعمد لكلمة ( من ادرك ) في هذه الروايات فان الظاهر من هذه الكلمة هو التأخير عن عذر كما ذكرنا في باب الصلاة في قوله : ( من ادرك ركعة من الوقت ) .و اما التأخير عن عذر فقد عرفت ان مقتضى الطائفة الاولى من الروايات الموافقة الكتاب العزيز هو فساد الحج و مقتضى الثانية هو الصحة و قد ذهب المشهور إلى البطلان .الا ان جماعة من القدماء كابن الجنيد و الصدوق و المرتضى و جماعة من المتأخرين كصاحب المدارك و الشهيد الثاني اختاروا الصحة .فان قلنا بالتعارض بين الطائفتين فالصحيح ما ذهب اليه المشهور من الحكم بالبطلان لان الترجيح بالكتاب انما هو للطائفة الاولى .
1 - الوسائل : باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر .