و الجزاء ترجع إلى الجزاء خاصة لا إلى الشرط و الجزاء معا ( نظير قولنا : من دخلى داري فله درهم ، ذلك لمن لم يكن عاصيا ) فان الاشارة ترجع إلى الجزاء دون الشرط كما مثل بذلك في الجواهر .
و يرد : بان ( ذلك ) اشارة للبعيد و ( هذا ) اشارة للقريب فالإِشارة في الآية ترجع إلى البعيد و هو التمتع المذكور قبل الهدي .
فقد قال عز من قائل : ( فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ( 1 ) اي ذلك الحج التمتع على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فلا ظهور للاية في قول الشيخ .
و لو فرضنا ظهورها في القول المزبور فلا بد من رفع اليد عن ذلك لظهور الروايات المعتبرة المفسرة للاية فانها تدل بوضوح على ان المشار اليه في قوله ( ذلك ) انما هو حج التمتع لا خصوص الهدي .
ففي صحيح زرارة ، عن ابي جعفر ( ع ) قال : قلت : لابي جعفر قول الله عز و جل في كتابه ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) قال : يعني أهل مكة ليس عليهم متعة الحديث ) ( 2 ) ، و في صحيحة اخرى : ( ليس لاهل مكه و لا لاهل مر و لا لاهل سرف متعة و ذلك لقول الله عز و جل ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ( 3 ) و غيرهما من الروايات .
فإطلاق الروايات الدالة على لزوم الهدي في حج التمتع بحاله و لم
1 - البقرة : 196 .
2 - ( 3 ) الوسائل : باب 6 من أبواب أقسام الحج 3 و 1 .