معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
( 2 ) ( الذبح او النحر في منى ) و هو الخامس من واجبات حج التمتع ) ( 1 ) . ( 1 ) بالضرورة و بالكتاب ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) و بالنصوص المستفيضة ، منها قول أبي جعفر ( ع ) في صحيح زرارة ( في المتمتع قال : و عليه الهدي ، قلت : و ما الهدي ؟ فقال : افضله بدنة ، و أوسطه بقرة ، و آخره شاة ) و اخفظه شاة ) ( 1 ) .و قد وقع الكلام في وجوب الهدي لاهل مكة إذا تمتعوا لمشروعية حج التمتع لهم أيضا فالمشهور شهرة عظيمة بل لم ينقل الخلاف من احد في وجوب الهدي على المكي إذا تمتع .و لكن المحكي عن الشيخ في المبسوط ( 2 ) عدم وجوب الهدي عليه فكأنه خص وجوب الهدي على البعيد إذا تمتع ، بناءا على رجوع اسم الاشارة في قوله تعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) إلى الهدي لا إلى التمتع المذكور في الآية قبل ذلك يعني : ان الهدي الذي تقدم ذكره وظيفة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فان الاشارة ترجع إلى القريب و لا ادعوا ان الاشارة إذا تعقبت الشرط
1 - الوسائل : باب 10 من أبواب الذبح ح 5 و باب 5 من أبواب أقسام الحج ح 3 .2 - المبسوط : ج 1 ص 207 أوائل قصل أنواع الحج و شرائطها .