معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 2 ) ( الذبح او النحر في منى ) و هو الخامس من واجبات حج التمتع ) ( 1 ) . ( 1 ) بالضرورة و بالكتاب ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) و بالنصوص المستفيضة ، منها قول أبي جعفر ( ع ) في صحيح زرارة ( في المتمتع قال : و عليه الهدي ، قلت : و ما الهدي ؟ فقال : افضله بدنة ، و أوسطه بقرة ، و آخره شاة ) و اخفظه شاة ) ( 1 ) .

و قد وقع الكلام في وجوب الهدي لاهل مكة إذا تمتعوا لمشروعية حج التمتع لهم أيضا فالمشهور شهرة عظيمة بل لم ينقل الخلاف من احد في وجوب الهدي على المكي إذا تمتع .

و لكن المحكي عن الشيخ في المبسوط ( 2 ) عدم وجوب الهدي عليه فكأنه خص وجوب الهدي على البعيد إذا تمتع ، بناءا على رجوع اسم الاشارة في قوله تعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) إلى الهدي لا إلى التمتع المذكور في الآية قبل ذلك يعني : ان الهدي الذي تقدم ذكره وظيفة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فان الاشارة ترجع إلى القريب و لا ادعوا ان الاشارة إذا تعقبت الشرط


1 - الوسائل : باب 10 من أبواب الذبح ح 5 و باب 5 من أبواب أقسام الحج ح 3 .

2 - المبسوط : ج 1 ص 207 أوائل قصل أنواع الحج و شرائطها .

/ 514