معتمد فی شرح المناسک، محاضرات

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

جلد 5 -صفحه : 514/ 201
نمايش فراداده

ما يعتبر فى الهدى

و يعتبر فيه قصد القربة ( 1 ) و الايقاع في النهار ، و لا يجزيه الذبح أو النحر في الليل و ان كان جاهلا ، نعم يجوز للخائف الذبح و النحر في الليل ( 2 ) . يرد عليه تقييد ، فلا فرق بين المكي و غيره إذا تمتعا .( 1 ) لان الحج من العبادات فلا بد من اتيان اجزائه و أفعاله و اعماله مقرونة بالقربة .( 2 ) لا اشكال و لا خلاف في لزوم إيقاع الذبح أو النحر في نهار يوم العيد و لا يجزي إيقاعه في ليلة العيد .

و يستدل له بالسيرة القطعية الجارية بين المسلمين المتصلة بزمان النبي ( صلى الله عليه و آله ) و الائمة ( عليهم السلام ) و لو كان إيقاع الذبح في الليل جائزا لوقع أو نقل من احد المعصومين أو من أحد من الاصحاب أو من سائر المسلمين .

و يستفاد اعتبار ذلك أيضا من تعبير يوم العيد بيوم النحر في النصوص ( 1 ) و عن أيام التشريق بأيام الاضحية ، كما انه يستفاد لزوم إيقاعه في النهار من اعتبار وقوعه بعد الرمي كما سيأتي لقوله : في صحيح معاوية بن عمار : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ( 3 ) و قد تقدم قريبا ان الرمي لابد من إيقاعه في النهار .


1 - الوسائل : باب 13 و 16 من أبواب رمي جمرة العقبة و باب 6 من الذبح .

2 - الوسائل : باب 8 - من الذبح - ح 4 .