معتمد فی شرح المناسک، محاضرات

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

جلد 5 -صفحه : 514/ 206
نمايش فراداده

اذا عجز عن الذبح في منى

و ان لم يمكن بذلك كما قيل انه كذلك في زماننا لاجل تغيير المذبح و جعله في وادي محسر فان تمكن المكلف من التأخير و الذبح أو النحر في منى و لو كان ذلك إلى آخر ذي الحجة حلق أو قصر و أحل بذلك و اخر ذبحه أو نحره و ما يترتب عليهما من الطواف و الصلاة و السعي و الا جاز له الذبح في المذبح الفعلي و يجزيه ذلك ( 1 ) . وثقه النجاشي و لكن يعارض توثيقه بتضعيف ابن الوليد له و تبعه تلميذه الشيخ الصدوق و أبو العباس بن نوح فان ابن الوليد استثنى من روايات محمد بن احمد بن يحى ما كان ينفرد بن الحسن بن الحسين اللؤلؤي .

و منها : النبوي ( منى كلها منحر ) ( 1 ) .( 1 ) بعد ما عرفت من لزوم إيقاع الذبح في منى يقع الكلام فيما إذ لم يتمكن المكلف من ذلك لمانع خارجي كما في زماننا لاجل تغيير المذبح و جعله في وادي محسر كما قيل ، فهل يؤخر الذبح عن يوم العيد إلى زمان يتمكن من الذبح في يوم العيد في منى .

و لا يخفى ان فقهائنا الابرار لم يتعرضوا لصورة العجز عن الذبح في منى لعدم الابتلاء بذلك في الازمنة السابقة و انما حدث ذلك في زماننا فالمسألة^^^ من المسائل المستحدثة .

و الذي ينبغي ان يقال : ان من لم يتمكن من الذبح في منى يوم العيد قد يستمر عدم تمكنه من الذبح في منى إلى آخر ذي الحجة و قد


1 - المستدرك : باب 35 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .