معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يستمر بل يتمكن من الذبح في منى أيام التشريق أو في ساير أيام شهر ذي الحجة اما الاول : فمقتضى القاعدة هو الذبح في يوم العيد في منى اي في المذبح الفعلي عينته السلطة هناك و يسقط اشتراط وقوع الذبح بمنى .

و الوجه في ذلك ان الكتاب و السنة كصحيحة زراة ( في المتمتع قال : و عليه الهدي ) متفقان على وجوب أصل الهدي ( 1 ) . و كذلك قوله تعالى : ( و البدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها و أطعموا القانع و المعتر ( 3 ) يدل على وجوب الهدي حيث جعل الله تعالى البدن من شعائر الله و اعلام دينه .

فمقتضى هذه الاطلاقات وجوب أصل الذبح و انما قيدناه بلزوم وقوعه في منى لصحيح منصور بن حازم و لما ورد في تفسير الآية المباركة و لكنها لا يدلان على التقييد المطلق بل غاية ما يدلان عليه انما هو التقييد في الجملة ، فان الرواية المتقدمة المفسرة للآية الشريقة لم تكن في مقام بيان وجوب الذبح على إطلاقه حتى في مورد العذر و انما هي في مقام بيان ان المحصور إذا بعث بهدية يجوز له الحلق إذا بلغ الهدي محله و كذلك صحيح منصور بن حازم فان السوأل و الجواب فيه ناظرين إلى الشرطية المطلقة و انما هما ناظران إلى من ضل هديه و نحره من وجده فأجاب ( ع ) انه إذا نحره من وجده بمنى اجزء عن صاحبه و ان نحره في منى لم يجز عن صاحبه فغاية ما يستفاد من ذلك


1 - البقرة : 196 - الوسائل : باب 10 من أبواب الذبح ح 5 .( 2 ) الحج : 36 .

/ 514