معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
لا يستمر بل يتمكن من الذبح في منى أيام التشريق أو في ساير أيام شهر ذي الحجة اما الاول : فمقتضى القاعدة هو الذبح في يوم العيد في منى اي في المذبح الفعلي عينته السلطة هناك و يسقط اشتراط وقوع الذبح بمنى .و الوجه في ذلك ان الكتاب و السنة كصحيحة زراة ( في المتمتع قال : و عليه الهدي ) متفقان على وجوب أصل الهدي ( 1 ) . و كذلك قوله تعالى : ( و البدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها و أطعموا القانع و المعتر ( 3 ) يدل على وجوب الهدي حيث جعل الله تعالى البدن من شعائر الله و اعلام دينه .فمقتضى هذه الاطلاقات وجوب أصل الذبح و انما قيدناه بلزوم وقوعه في منى لصحيح منصور بن حازم و لما ورد في تفسير الآية المباركة و لكنها لا يدلان على التقييد المطلق بل غاية ما يدلان عليه انما هو التقييد في الجملة ، فان الرواية المتقدمة المفسرة للآية الشريقة لم تكن في مقام بيان وجوب الذبح على إطلاقه حتى في مورد العذر و انما هي في مقام بيان ان المحصور إذا بعث بهدية يجوز له الحلق إذا بلغ الهدي محله و كذلك صحيح منصور بن حازم فان السوأل و الجواب فيه ناظرين إلى الشرطية المطلقة و انما هما ناظران إلى من ضل هديه و نحره من وجده فأجاب ( ع ) انه إذا نحره من وجده بمنى اجزء عن صاحبه و ان نحره في منى لم يجز عن صاحبه فغاية ما يستفاد من ذلك
1 - البقرة : 196 - الوسائل : باب 10 من أبواب الذبح ح 5 .( 2 ) الحج : 36 .