( مسألة 386 ) : ما ذكرناه من شروط الهدي انما هو في فرض التمكن منه فان لم يتمكن من الواجد للشرائط اجزأ الفاقد و ما تيسر له من الهدي ( 1 ) . ثم علم فقد تم ) ( 1 ) فانه يدل على الاجتزاء في مورد الاجتماع فما دل على الاجزاء محمول على العلم بعد نقد الثمن و ما دل على عدم الاجزاء محمول على العلم قبل نقد الثمن فلا تعارض بين الروايتين .
و لكن الشيخ ( ره ) حمل الاجزاء على الهدي المندوب أو على تعذر رده فاقتصر في الاجزاء في صورة عدم التمكن من الرد و لا وجه له أصلا لان صحيح عمران الحلبي صريح في الاجزاء في صورة نقد الثمن فلا بد من رفع اليد عن إطلاق صحيح علي بن جعفر .
يبقى الكلام فيما ذكره صاحب الجواهر من اعراض الاصحاب عن صحيح عمران الحلبي و صحيح معاوية إلا انا نقول بانه لم يثبت اعراضهم و لعلهم كالشيخ ذهبوا إلى الحمل الدلالي بين الروايات .
على انه قد ذكرنا مرارا انه لا اثر لاعراض الاصحاب فالعمدة ما يستظهر من النصوص .( 1 ) جميع ما ذكرناه من شروط الهدي انما يعتبر في حال التمكن و قد ورد في خصوص الخصي انه لو لم يتمكن إلا منه فحينئذ يجزيه ففي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : ( سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن الرجل يشتري الهدي ، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ، و لم يكن يعلم ان الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه ام يعيده ؟ قال لا يجزيه
1 - الوسائل : باب 24 من أبواب الذبح ح 3 .