معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 387 ) : إذا ذبح الهدي بزعم انه سمين فبان مهزولا اجزأه و لم يحتج الا الاعادة ( 1 ) . الا ان يكون لا قوة به عليه ( 1 ) .

و العمدة صحيح معاوية بن عمار لشموله للخصي و غيره ( في حديث ) قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فان لم تجد فموجوءا فأن لم تجد فمن فحولة المعز فان لم تجد فنعجة ، فان لم تجد فما استيسر من الهدي ) ( 2 ) . فان المستفاد منه ان الشروط المذكورة انما هي معتبرة حال التمكن و ذلك هو الموافق للآية الكريمة ( فما استيسر من الهدي ) فالتقييدات مختصة بحال التمكن و لا يسقط وجوب الهدي بتعذر الصحيح .( 1 ) و يدل على الاجزاء المذكور عدة من الروايات المعتبرة .

منها : صحيحة محمد بن مسلم ( و ان اشترى اضحية و هو ينوي انها سمينة فخرجت مهزولة اجزأت عنه ) ( 3 ) . انما الكلام فيما لو وجدها مهزولة قبل الذبح فهل يجزي ام لا ؟ .

مقتضى إطلاق عبارة الشرائع و صريح غيره هو الاجزاء عملا بإطلاق الروايات فالذي يضر ما إذا كان عالما بهزالها و اما إذا اعتقد سمنها و وجدها مهزولة و لو قبل الذبح فيجزي و لكن الجواهر قيد عبارة الشرائع بما بعد الذبح و قال ( ره ) ( نعم لو ظهر الهزال قبل الذبح لم يجز ) و ذكر ان إطلاق الروايات الدالة على الاجزاء منصرف إلى ما لو


1 - و

2 - الوسائل : باب 12 من أبواب الذبح ح 3 و 7 .

3 - الوسائل : باب 16 من أبواب الذبح ح 1 .

/ 514