معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 387 ) : إذا ذبح الهدي بزعم انه سمين فبان مهزولا اجزأه و لم يحتج الا الاعادة ( 1 ) . الا ان يكون لا قوة به عليه ( 1 ) .و العمدة صحيح معاوية بن عمار لشموله للخصي و غيره ( في حديث ) قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فان لم تجد فموجوءا فأن لم تجد فمن فحولة المعز فان لم تجد فنعجة ، فان لم تجد فما استيسر من الهدي ) ( 2 ) . فان المستفاد منه ان الشروط المذكورة انما هي معتبرة حال التمكن و ذلك هو الموافق للآية الكريمة ( فما استيسر من الهدي ) فالتقييدات مختصة بحال التمكن و لا يسقط وجوب الهدي بتعذر الصحيح .( 1 ) و يدل على الاجزاء المذكور عدة من الروايات المعتبرة .منها : صحيحة محمد بن مسلم ( و ان اشترى اضحية و هو ينوي انها سمينة فخرجت مهزولة اجزأت عنه ) ( 3 ) . انما الكلام فيما لو وجدها مهزولة قبل الذبح فهل يجزي ام لا ؟ .مقتضى إطلاق عبارة الشرائع و صريح غيره هو الاجزاء عملا بإطلاق الروايات فالذي يضر ما إذا كان عالما بهزالها و اما إذا اعتقد سمنها و وجدها مهزولة و لو قبل الذبح فيجزي و لكن الجواهر قيد عبارة الشرائع بما بعد الذبح و قال ( ره ) ( نعم لو ظهر الهزال قبل الذبح لم يجز ) و ذكر ان إطلاق الروايات الدالة على الاجزاء منصرف إلى ما لو
1 - و 2 - الوسائل : باب 12 من أبواب الذبح ح 3 و 7 .3 - الوسائل : باب 16 من أبواب الذبح ح 1 .