معتمد فی شرح المناسک، محاضرات

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

جلد 5 -صفحه : 514/ 235
نمايش فراداده

و ان شاء باعها و ان كان اشعرها نحرها ) ( 1 ) فتكون هذه الصحيحة مقيدة لصحيحة أبي بصير الدالة على ذبح الاول إذا وجده على الاطلاق اشعره ام لا .

و الظاهر انه لا موجب لهذا التقييد لان مورد كل من صحيح الحلبي و صحيح أبي بصير أجنبي عن الآخر فان الظاهر ان مورد صحيح الحلبي هو حج القرآن فان الواجب فيه هو النحر بالسياق و ان لم يسق فلا يجب النحر فالوجوب يتحقق بأحد امرين اما بالسياق أو بالاشعار و نلتزم بذلك في حج القرآن فلو اشعر البدنة يتعين عليه نحرها و ان وجدها بعد نحر بدنة اخرى ، و ان لم يسق و لم يشعر لا يجب عليه شيء فالرواية أجنبية عن حج التمتع الذي فيه الهدي من دون اي قيد و شرط و انه يتعين بالشراء .

فالمتحصل مما ذكرنا : انه يظهر من الادلة ان الحكم بوجوب الذبح قائم بالطبيعي فسقوطه بهلاك الفرد الشخصي لا وجه له حتى و لو قلنا بتعينه بالشراء لان الضياع أو الهلاك انما هو للفرد الخارجي الشخصي لا للطبيعي المأمور به .

و اما رواية احمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله ( ع ) الدالة على الاجزاء فسندها كما ذكرنا ضعيف للارسال لوجود الفصل الكثير بين احمد بن عيسى و أصحاب الصادق ( ع ) فانه من اصحاب الجواد و الهادي ( عليهما السلام ) بل قد ادرك احمد بن محمد بن عيسى من زمن الغيبة ازيد من عشرين سنة


1 - الوسائل : باب 32 من أبواب الذبح ح 1 التهذيب : ج 5 ص 219 .