معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فانه حضر جنازة احمد بن محمد بن خالد في سنة 280 فكيف يمكن ان يروي عن اصحاب الصادق ( ع ) .

و لو فرضنا انه يمكن روايته عن واحد و اثنين أو ثلاثة من اصحاب الصادق ( ع ) لاحتمال طول اعمارهم و لكن لا نحتمل روايته عن جماعة كثيرة من اصحاب الصادق ( ع ) لعدم احتمال طول اعمار جميعهم .

و على الجملة : لو قلنا بان الرواية مرسلة كما هو الظاهر فالأَمر سهل و ان قلنا بانها مسندة و معتبرة فالمتن على ما في الوسائل مطلق فيرفع اليد عن الاطلاق و تحمل على الهدي المندوب .

و لكن الرواية مذكورة في التذهيب و الوافي و الحدائق بنحو آخر ( 1 ) و هو ( في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه إلى آخر الحديث ) .

فتكون الرواية واردة في خصوص حج التمتع فيعارضها صحيح عبد الرحمن بن الحجاج الوارد في التمتع الدال على عدم الاجزاء صريحا ( عن رجل اشترى هديا لمتعته فاتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك ، فهل يجزيه أو يعيد ؟ قال : لا يجزيه إلا ان يكون لا قوة به عليه ) ( 2 ) فيتساقطان و المرجع الاطلاقات الدالة على وجوب الهدي .

و مثل صحيح عبد الرحمن بن الحجاج صحيح أبي بصير المتقدم ( عن رجل اشترى كبشا فهلك ، قال : يشتري مكانه آخر الحديث ) ( 3 ) . فان صحيح أبي بصير و ان لم يرد فيه التمتع و لكن ما دل على الاجزاء يخصص رواية ابي بصير فتكون رواية ابي بصير بعد التخصيص مختصة بحج التمتع فحالها حال صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج .


1 - التهذيب : ج 5 - الوافي ج 8 ص 171 .

2 - و

3 - الوسائل : باب 25 من أبواب الذبح ح 5 و 4 .

/ 514