معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال : ان كان جميعا قائمين فليذبح الاول و ليبع الآخر و ان شاء ذبحه ) و لا معارض لهذه الصحيحة فالصحيح عدم الاجتزاء بذبح الثاني .

و ان وجد الاول بعد ذبح الثاني فالمعروف بينهم انه يستحب ذبح الاول .

و استدل على ذلك بان الذبح إذا صدر منه و وقع على الثاني فقد امتثل و اتى بالمأمور به فلا موجب للذبح مرة اخرى بعد حصول الامتثال فيكون الامر يذبح الثاني محمولا على الاستحباب لا محالة .

و فيه : ان جواز الاجتزاء بالذبح الواقع على البدل و حصول الامتثال به أول الكلام إذ لعل الاجتزاء مشروط بعدم وجدان الاول و غاية ما في الباب ان ذبح البدل تكليف ظاهري .

و اما كونه مسقطا للتكليف الواقعي و موجبا لعدم ذبح الاول إذا وجد الاول فاول الكلام فان وجدان الهدي الاول و ان وجد بعد ذبح الثاني يكشف عن عدم كون ذبح الثاني مأمورا به و قد امر في صحيح أبي بصير المتقدم بذبح الاول لو وجد حتى و لو وجد بعد ذبح الثاني و لا قرينة على حمله على الاستحباب .

نعم : حمل الشيخ صحيح أبي بصير على كونه قد اشعر الاول فحينئذ يتعين عليه ذبح الاول و اما إذا لم يكن قد اشعره فلا يلزم ذبحه و لكن الشيخ ( عليه الرحمة ) ذكر ذلك في التهذيب و استدل له بصحيحة الحلبي قال ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل ان يشعرها و يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر و يجد هديه قال : ان لم يكن قد اشعرها فهي من ماله ان شاء نحرها

/ 514