فانه حضر جنازة احمد بن محمد بن خالد في سنة 280 فكيف يمكن ان يروي عن اصحاب الصادق ( ع ) .
و لو فرضنا انه يمكن روايته عن واحد و اثنين أو ثلاثة من اصحاب الصادق ( ع ) لاحتمال طول اعمارهم و لكن لا نحتمل روايته عن جماعة كثيرة من اصحاب الصادق ( ع ) لعدم احتمال طول اعمار جميعهم .
و على الجملة : لو قلنا بان الرواية مرسلة كما هو الظاهر فالأَمر سهل و ان قلنا بانها مسندة و معتبرة فالمتن على ما في الوسائل مطلق فيرفع اليد عن الاطلاق و تحمل على الهدي المندوب .
و لكن الرواية مذكورة في التذهيب و الوافي و الحدائق بنحو آخر ( 1 ) و هو ( في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه إلى آخر الحديث ) .
فتكون الرواية واردة في خصوص حج التمتع فيعارضها صحيح عبد الرحمن بن الحجاج الوارد في التمتع الدال على عدم الاجزاء صريحا ( عن رجل اشترى هديا لمتعته فاتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك ، فهل يجزيه أو يعيد ؟ قال : لا يجزيه إلا ان يكون لا قوة به عليه ) ( 2 ) فيتساقطان و المرجع الاطلاقات الدالة على وجوب الهدي .
و مثل صحيح عبد الرحمن بن الحجاج صحيح أبي بصير المتقدم ( عن رجل اشترى كبشا فهلك ، قال : يشتري مكانه آخر الحديث ) ( 3 ) . فان صحيح أبي بصير و ان لم يرد فيه التمتع و لكن ما دل على الاجزاء يخصص رواية ابي بصير فتكون رواية ابي بصير بعد التخصيص مختصة بحج التمتع فحالها حال صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج .
1 - التهذيب : ج 5 - الوافي ج 8 ص 171 .
2 - و
3 - الوسائل : باب 25 من أبواب الذبح ح 5 و 4 .