معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
نعم هنا صحيحة اخرى لعبد الرحمن بن الحجاج تدل على الاجزاء إذا عرف بالهدي يعني إذا وصل إلى عرفة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد اجزأ ) ( 1 ) . و لكن الدلالة بالاطلاق و لم يصرح فيها بالتمتع الذي يجب فيه الهدي بالاصل فتحمل على الهدي تطوعا في حج القرآن فتكون النسبة بينها و بين ما دل على الضمان و عدم الاجزاء عموم من وجه لان مقتضى إطلاق صحيح الحلبي الدال على الضمان وجوب الابدال سواء ضل الهدي بعد عرفة ام لا ففي صحيح الحلبي ( اي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل ان تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها ان قدر على ذلك إلى ان يقول و ان كان الهدي الذي انكسر و هلك مضمونا فان عليه ان يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك و المضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره ) ( 2 ) . و نحوه صحيح معاوية بن عمار ( سألته عن رجل اهدى هديا فانكسرت فقال : ان كانت مضمونة فعليه مكانها ) ( 3 ) .و صحيح عبد الرحمن المتقدم يدل على الاجزاء إذا عرف بالهدي سواء كان هديا تطوعا ام لا فيقع التعارض في المجمع و هو الهدي الواجب إذا عرف به فمقتضى صحيح الحلبي و معاوية بن عمار عدم الاجزاء و مقتضى صحيح عبد الرحمن هو الاجزاء و بعد التساقط فالمرجع عموم الآيات و الروايات الدالة على وجوب الهدي و عدم الاجزاء بالضايع .
1 - الوسائل : باب 25 من أبواب الذبح ح 9 .2 - الوسائل : باب 31 من أبواب الذبح ح 4 ( 3 ) الوسائل : باب 25 من أبواب الذبح ح 2 .