معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم هنا صحيحة اخرى لعبد الرحمن بن الحجاج تدل على الاجزاء إذا عرف بالهدي يعني إذا وصل إلى عرفة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد اجزأ ) ( 1 ) . و لكن الدلالة بالاطلاق و لم يصرح فيها بالتمتع الذي يجب فيه الهدي بالاصل فتحمل على الهدي تطوعا في حج القرآن فتكون النسبة بينها و بين ما دل على الضمان و عدم الاجزاء عموم من وجه لان مقتضى إطلاق صحيح الحلبي الدال على الضمان وجوب الابدال سواء ضل الهدي بعد عرفة ام لا ففي صحيح الحلبي ( اي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل ان تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها ان قدر على ذلك إلى ان يقول و ان كان الهدي الذي انكسر و هلك مضمونا فان عليه ان يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك و المضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره ) ( 2 ) . و نحوه صحيح معاوية بن عمار ( سألته عن رجل اهدى هديا فانكسرت فقال : ان كانت مضمونة فعليه مكانها ) ( 3 ) .

و صحيح عبد الرحمن المتقدم يدل على الاجزاء إذا عرف بالهدي سواء كان هديا تطوعا ام لا فيقع التعارض في المجمع و هو الهدي الواجب إذا عرف به فمقتضى صحيح الحلبي و معاوية بن عمار عدم الاجزاء و مقتضى صحيح عبد الرحمن هو الاجزاء و بعد التساقط فالمرجع عموم الآيات و الروايات الدالة على وجوب الهدي و عدم الاجزاء بالضايع .


1 - الوسائل : باب 25 من أبواب الذبح ح 9 .

2 - الوسائل : باب 31 من أبواب الذبح ح 4 ( 3 ) الوسائل : باب 25 من أبواب الذبح ح 2 .

/ 514