معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و ان شاء باعها و ان كان اشعرها نحرها ) ( 1 ) فتكون هذه الصحيحة مقيدة لصحيحة أبي بصير الدالة على ذبح الاول إذا وجده على الاطلاق اشعره ام لا .و الظاهر انه لا موجب لهذا التقييد لان مورد كل من صحيح الحلبي و صحيح أبي بصير أجنبي عن الآخر فان الظاهر ان مورد صحيح الحلبي هو حج القرآن فان الواجب فيه هو النحر بالسياق و ان لم يسق فلا يجب النحر فالوجوب يتحقق بأحد امرين اما بالسياق أو بالاشعار و نلتزم بذلك في حج القرآن فلو اشعر البدنة يتعين عليه نحرها و ان وجدها بعد نحر بدنة اخرى ، و ان لم يسق و لم يشعر لا يجب عليه شيء فالرواية أجنبية عن حج التمتع الذي فيه الهدي من دون اي قيد و شرط و انه يتعين بالشراء .فالمتحصل مما ذكرنا : انه يظهر من الادلة ان الحكم بوجوب الذبح قائم بالطبيعي فسقوطه بهلاك الفرد الشخصي لا وجه له حتى و لو قلنا بتعينه بالشراء لان الضياع أو الهلاك انما هو للفرد الخارجي الشخصي لا للطبيعي المأمور به .و اما رواية احمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله ( ع ) الدالة على الاجزاء فسندها كما ذكرنا ضعيف للارسال لوجود الفصل الكثير بين احمد بن عيسى و أصحاب الصادق ( ع ) فانه من اصحاب الجواد و الهادي ( عليهما السلام ) بل قد ادرك احمد بن محمد بن عيسى من زمن الغيبة ازيد من عشرين سنة
1 - الوسائل : باب 32 من أبواب الذبح ح 1 التهذيب : ج 5 ص 219 .