معتمد فی شرح المناسک، محاضرات

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

جلد 5 -صفحه : 514/ 239
نمايش فراداده

الاولى : لو ضل الهدي و و جده شخص آخر و ذبحه فهل يجزي عن صاحبه ام لا ؟ .

المعروف و المشهور بينهم هو الاجزاء و لكن ناقش فيه المحقق في الشرايع و النافع .

و يستدل له بأمرين : أحدهما : ان التصرف في الهدي الضال بالذبح للواجد محرم شرعا لانه من لقيط الحرم واخذ لقطة الحرم و التصرف فيها محرم .

ثانيهما : انه يجب على الحاج نفسه الذبح مباشرة أو تسبيبا و مجرد صدور الذبح عن شخص آخر ما لم يستند إلى صاحبه لا يقتضي الاجزاء عن المكلف بالذبح .

و أورد عليه في الجواهر ( 1 ) ان ذلك اجتهاد في مقابل النص لدلالة صحيحة منصور بن حازم على الاجزاء صريحا ( في رجل يضل هديه فوجده رجل آخر فينحره ، فقال : ان كان نحره بمنى فقد اجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه و ان كان نحره في منى لم يجز عن صاحبه ) ( 2 ) . مضافا إلى انه يمكن القول بجواز الالتقاط في خصوص هذا المورد للنص الخاص .

الثانية : انه بناءا على الاجزاء هل يجزي عن صاحبه مطلقا و ان ذبحه عن نفسه أو ذبحه بعنوان الهدي ام يعتبر في الاجزاء عن صاحبه ان يذبحه عنه .

ذكر في الجواهر أيضا ان الاجزاء مطلقا مجز لان النص الدال


1 - الجواهر : ج 19 ص 127 .

2 - الوسائل : باب 28 من أبواب الذبح ح 2 .