معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
على الاجزاء ناظر إلى عدم اعتبار خصوصية صدور الذبح من صاحبه و يكتفي به و لو صدر عن الغير و لا ينظر إلى بقية الشروط المعتبرة في الهدي و الذي منها استناد الذبح إلى صاحبه و إلى الحاج نفسه فحال هذا الشرط حال بقية الشروط المعتبرة في الذبيحة من الاستقبال و التسمية فالاجزاء يختص بصورة صدور الذبح عن صاحبه .و يدل على ذلك أيضا صحيح محمد بن مسلم ( ثم ليذبحها عن صاحبها ) ( 1 ) الطا من النصوص ان الساقط انما هو مجرد استناد الذبح اليه مباشرة أو تسبيبا فلا يدل النص على الاجزاء حتى و لو لم يقصد الذبح عن صاحبه .الثالثة : هل يستحب التعريف بالهدي أم يجب ؟ ظاهر النص هو الوجوب لقوله : في صحيح ابن مسلم ( فليعرفه ) و لا دليل على عدم الوجوب سوى الاصل الذي اعتمد عليه في الجواهر و هو المقطوع بالنص .و ما صدر من الجواهر أيضا اجتهاد في مقابل النص .الرابعة : هل يجب التعريف حتى بعد الذبح حتى يجد صاحبه و يخبره بالذبح أم يختص التعريف بما قبل الذبح ؟ ظاهر النص وجوب التعريف قبل الذبح قال : في صحيح ابن مسلم ( فليعرفه يوم النحر و الثاني و الثالث ثم ليذبحها عن صاحبها ) .الخامسة : هل يجب الذبح في عشية اليوم الثالث أم يجوز للتقدم إلى أول يوم العيد .ظاهر صحيح ابن مسلم هو وجوب التأخير إلى عشية الثالث .
1 - الوسائل : باب 28 من أبواب الذبح ح 1 .