معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على الاجزاء ناظر إلى عدم اعتبار خصوصية صدور الذبح من صاحبه و يكتفي به و لو صدر عن الغير و لا ينظر إلى بقية الشروط المعتبرة في الهدي و الذي منها استناد الذبح إلى صاحبه و إلى الحاج نفسه فحال هذا الشرط حال بقية الشروط المعتبرة في الذبيحة من الاستقبال و التسمية فالاجزاء يختص بصورة صدور الذبح عن صاحبه .

و يدل على ذلك أيضا صحيح محمد بن مسلم ( ثم ليذبحها عن صاحبها ) ( 1 ) الطا من النصوص ان الساقط انما هو مجرد استناد الذبح اليه مباشرة أو تسبيبا فلا يدل النص على الاجزاء حتى و لو لم يقصد الذبح عن صاحبه .

الثالثة : هل يستحب التعريف بالهدي أم يجب ؟ ظاهر النص هو الوجوب لقوله : في صحيح ابن مسلم ( فليعرفه ) و لا دليل على عدم الوجوب سوى الاصل الذي اعتمد عليه في الجواهر و هو المقطوع بالنص .

و ما صدر من الجواهر أيضا اجتهاد في مقابل النص .

الرابعة : هل يجب التعريف حتى بعد الذبح حتى يجد صاحبه و يخبره بالذبح أم يختص التعريف بما قبل الذبح ؟ ظاهر النص وجوب التعريف قبل الذبح قال : في صحيح ابن مسلم ( فليعرفه يوم النحر و الثاني و الثالث ثم ليذبحها عن صاحبها ) .

الخامسة : هل يجب الذبح في عشية اليوم الثالث أم يجوز للتقدم إلى أول يوم العيد .

ظاهر صحيح ابن مسلم هو وجوب التأخير إلى عشية الثالث .


1 - الوسائل : باب 28 من أبواب الذبح ح 1 .




/ 514