قال : من لم يجد الهدى و أحب ان يصوم الثلاثة أيام في أول العشر فلا بأس بذلك ) ( 1 ) . و أبان الازرق و ان لم يوثق في الرجال لكنه من رجال كامل الزيارات فتكون هذه الرواية قرينة على ان الامر في الصحاح المتقدمة استحبابي .
و اما على مسلك المشهور فيشكل الحكم بجواز التقديم لضعف رواية الازرق عندهم إلا ان يقال : بالانجبار ان تم .
و لكن في رواية اخرى موثقة لزرارة ورد أيضا جواز التقديم فليس مدرك الحكم منحصرا برواية الازرق راجع باب 54 من أبواب الذبح حديث 1 .
و يؤيد ما ذكرناه من جواز التقديم بإطلاق الآية بل فسر في بعض الروايات ( في الحج ) بذى الحجة كما في معتبرة رفاعة المتقدمة .
فتحصل : ان مستند جواز تقديم صيام ثلاثة أيام انما هو روايتان : الاولى : رواية الازرق و الثانية رواية زرارة التي عبر عنها في الجواهر بخبر زرارة أو موثقه ( 2 ) فكان نظره ( قده ) إلى ما رواه صاحب الوسائل عن الكليني بسند صحيح عن زرارة عن أحدهما ( ع ) و سهل بن زياد و ان كان مذكورا في السند و لكنه ضائر لانه منضم إلى احمد بن محمد بن عيسى فهذه الرواية على ما ذكره الوسائل ( 3 ) في هذا الباب عن الكليني موثقة و رواه أيضا في باب آخر ( 4 ) عن الكليني
1 - الوسائل : باب 46 من أبواب الذبح ح 8 .
2 - الجواهر : ج 19 ص 177 .
3 - الوسائل : باب 54 من أبواب الذبح ح 1 .
4 - الوسائل : باب 46 من أبواب الذبح ح 2 .