و صحيحتان لحماد الوارد في احداهما فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر و في الاخرى فلينشئ يوم الحصبة و هي ليلة النفر ( 1 ) و هذه الروايات باعتبار ذكر يوم النفر و تفسير الحصبة بليلة النفر تدل على هذا القول و النفر نفر ان ، الاول و هو اليوم الثاني عشر و هو النفر الاعظم و الثاني هو اليوم الثالث عشر .
و بالجملة : الروايات تدل على جواز صوم يوم النفر و هو صادق على اليوم الثاني عشر .
و اما صحيح معاوية بن عمار ( بعد ما حكم بصيام ثلاثة أيام السابع و الثامن و التاسع قال : قلت فان فاته ذلك ؟ قال : يتسحر ليلة الحصبة و يصوم ذلك اليوم و يومين بعده ) ( 2 ) ، فلا دلالة فيه على هذا القول حيث لم يفسر فيه الحصبة بيوم النفر بخلاف روايات العيص و حماد فيحتمل ان يكون المراد بالحصبة في رواية معاوية اليوم الثالث عشر فلا تنطبق هذه الرواية على هذا القول و هو جواز صوم اليوم الثاني عشر .
و هناك صحيحة اخرى لعبد الرحمان بن الحجاج الحاكية لسؤال عباد البصري من الامام أبي الحسن ( ع ) قال : فان فاته ذلك ( أي صوم يوم السابع و الثامن و التاسع ) قال : يصوم صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك قال : فلا تقول كما قال عبد الله بن حسن ، قال : فاي شيء قال : قال : يصوم أيام التشريق قال : ان جعفرا كان يقول : ان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) امر بديلا ينادي ان هذه
1 - الوسائل : باب 53 من أبواب الذبح ح 3 و باب 46 من أبواب الذبح ح 14 .
2 - الوسائل : باب 46 من أبواب الذبح ح 4 .