معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
أيام أكل و شرب فلا يصومن احد الحديث ( 1 ) . و هذه الصحيحة على خلاف مطلوبهم ادل للنهي في ذيل الرواية عن صيام أيام التشريق فيكون المراد من يوم الحصبة يوم الرابع عشر كما في مجمع البحرين مستشهدا بهذه الرواية و إلا فلا ينتظم جوابه ( ع ) بسؤال عباد الذي حكي قول عبد الله بن حسن بجواز صيام أيام التشريق و نفاه الامام و بالجملة لا يمكن إرادة يوم الثاني عشر الذي هو من أيام التشريق من صبيحة الحصبة بل لا يمكن إرادة اليوم الثالث عشر أيضا .و الجواب عما ذكره صاحب الجواهر أولا ان عمدة ما ورد في المقام انما هو صحيح العيص و روايتان لحماد و اما صحيح عبد الرحمن فقد عرفت انه لا يدل على ان المراد بالحصبة اليوم الثاني عشر بل تكون دالا على ان المراد بصبيحة الحصبة هو اليوم الثالث عشر اي النفر الثاني فيكون معارضا لخبر العيص و خبري حماد الدالة على ان المراد بصبح يوم الحصبة يوم الثاني عشر لتفسير الحصبة فيها بيوم النفر فلا تصلح الروايات بعد التعارض للاستناد إليها و يحتمل و لو بعيدا ان يكون التفسير من الراوي نفسه .و ثانيا : هذه الروايات تعارض بما دل على ان الايام التي يصام فيها ليس فيها شيء من أيام التشريق لا خصوص يومين بل في بعض الروايات قد صرح بانه يصوم بعد أيام التشريق و اصرح من ذلك كله معتبرة صفوان عن أبي الحسن ( ع ) قال : قلت له : ذكر ابن السراج انه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فاجبته في كتابك يصوم ثلاثة أيام بمنى فان فاته ذلك صام صبيحة الحصباء و يومين بعد ذلك
1 - الوسائل : باب 51 من أبواب الذبح ح 4 .