معتمد فی شرح المناسک، محاضرات

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

جلد 5 -صفحه : 514/ 270
نمايش فراداده

فيتساقطان بالمعارضة فاليوم الثاني عشر لا يصومه مطلقا سواء كان في مكة أو في منى فان رجع في اليوم الثاني عشر إلى مكة يصوم اليوم الثالث عشر و ان رجع في اليوم الثالث عشر يصوم اليوم الرابع عشر و اما اليوم الثالث عشر فلا يصومه إذا كان بمنى .

وهنا رواية اخرى نعدها طائفة رابعه يستفاد منها ان المراد بالنفر اليوم الرابع عشر و هي معتبرة ابي بصير عن أحدهما ( ع ) ( قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أ يذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم ، فان أيام الذبح قد مضت ) ( 1 ) فان المراد بالنفر بقرينة قوله : في ذيل الرواية ( فان أيام الذبح قد مضت ) هو اليوم الرابع عشر لان أيام الذبح تنتهي في اليوم الثالث عشر و إطلاق النفر على اليوم الرابع عشر باعتبار خروج الحجاج و نفرهم إلى بلادهم في اليوم الرابع عشر غالبا فتكون هذه المعتبرة قرينة على ان المراد بالنفر في بقية الروايات هو اليوم الرابع عشر .

بقي شيء : و هو انه هل يعتبر في صوم الثلاثة ان يصومها بمكة أو يصح مطلقا لم أر من تعرض لذلك نفيا و إثباتا سوى شيخنا الاستاذ ( قده ) في مناسكه صرح بعدم الاعتبار و انه يصح مطلقا نعم لابد من وقوع صيامها في ذي الحجة ، و قبل الرجوع إلى بلاده ، الا ان الظاهر من الروايات ان يصومها في مكة لصحيحة معاوية بن عمار ( فان فاته ذلك و كان له مقام بعد الصدر ( 2 ) صام ثلاثة أيام بمكة و ان لم يكن له


1 - الوسائل : باب 44 من أبواب الذبح ح 3 .

2 - الصدر الرجوع كالمصدر و الاسم بالتحريك و منه طواف الصدر اي الرجوع ثم قال في القاموس و الصدر محركة ( اليوم الرابع من أيام النحر ) .