معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و إذا لم يتمكن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده ايضا ( 1 ) . مقام صام في الطريق ) ( 1 ) .و لصحيحة ابن مسكان ، قال : يصوم ثلاثة أيام ، قلت له : أ فيها أيام التشريق قال : لا ، و لكن يقيم بمكة حتى يصومها ) ( 2 ) . و نحوهما صحيح ابن سنان ( و لكن يقيم بمكة يصومها ) ( 3 ) . و ظاهر جميع ذلك هو الوجوب و لا قرينة لرفع اليد عن ظهورها و لا تصريح في الروايات بجواز الاتيان به في مكة و لا ندري ان الاستاذ النائيني ( رحمه الله ) استند إلى اي شيء .و يظهر من متن التهذيب لزوم الاتيان بالصوم في مكة لقوله : و من فاته صوم هذه الثلاثة الايام بمكة لعائق يعوقه أو نسيان يلحقه فليصمها في الطريق ان شاء ( 4 ) ، و يعلم من هذه العبارة ان محل هذا الصوم مكة إذا إذا كان ممن له عذر من نسيان أو عائق يعوقه .( 1 ) كما هو المشهور و يدل عليه جملة من النصوص ، فيها الصحيحة منها : صحيحة معاوية بن عمار ( قلت : فان لم يقم عليه جماله أ يصوم في الطريق ؟ قال ان شاء صامها في الطريق ، و ان شاء إذا رجع إلى
1 - الوسائل : باب 47 من أبواب الذبح ح 4 .2 - الوسائل : باب 51 من أبواب الذبح ح 2 .3 - الوسائل : باب 51 من أبواب الذبح ح 1 .4 - التهذيب : ج 5 ص 233 .