معتمد فی شرح المناسک، محاضرات

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

جلد 5 -صفحه : 514/ 285
نمايش فراداده

( مساله 396 ) : إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله بالخبر الضعيف على انه معارض بمعتبرة عقبة بن خالد الصريحة في عدم سقوط الهدي ( قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل متمتع و ليس معه ما يشتري به هديا فلما ان صام ثلاثة أيام في الحج أيسر ا يشتري هديا فينحره أو يدع ذلك و يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ؟ قال : يشتري هديا فينحره و يكون صيامه الذي صامه نافلة له ) ( 1 ) و المحقق و صاحب الجواهر و غيرهما حملوا الرواية على الافضلية و لكن لا موجب له فان الرواية و ان كانت ضعيفة على مسلك المشهور و لكن على مسلكنا معتبرة لان عقبة بن خالد من رجال كامل الزيارات فتكون معارضة لخبر حماد و بعد التساقط فالمرجع الآية الشريفة الدالة على وجوب الهدي صام أو لم يصم .

على ان الحمل على الافضلية في خصوص المقام لا يخلو من الجمع بين المتنافيين لان موضوع الهدي في الآية الكريمة هو الوجدان و موضوع الصوم هو عدم وجدان الهدي و فقدانه فالهدي على الواجد و الصوم على الفاقد فكيف يقال بجواز الهدي و الصوم له حتى يقال بان الهدي افضل و الصوم يجتزي به اذ مرجع ذلك إلى انه واجد و فاقد و هو معقول .

فالمتحصل : انه لا دليل على الاجتزاء بالصوم و مقتضى المطلقات هو لزوم الهدي ، و لكن حيث ان المشهور ذهبوا إلى ان وظيفته الصوم فالجمع بين الهدي و الصوم هو الاحوط .


1 - الوسائل : باب 45 من أبواب الذبح ح 2 .