معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فأجاب ( ع ) بانه يصوم فحمله على استمرار الصوم بالصوم في بلده بمعنى ان وظيفته انقلبت إلى الصوم بعيد جدا .

و رابعا : ان التعليل لسقوط الهدي بقوله : ( فان أيام الذبح قد مضت ) ظاهر في ان سبب الحكم بالسقوط هو مضي أيام الذبح صام أو لم يصم فتكون الرواية على هذا المتن مساوقة لمتنها الآخر و هو ( و لم يصم الثلاثة الايام ) فتكون الرواية على كلا المتنين مخالفة لما تسالم عليه الاصحاب من عدم سقط و الهدي فيما إذا لم يصم الثلاثة فلا بد من رد علم هذه الصحيحة إلى أهلها و لا يمكن العمل بها .

و استدل المشهور أيضا بخبر حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال : اجزأه صيامه ) ( 1 ) . و الخبر صريح في مذهب المشهور ، و لكن الكلام في السند ففيه عبد الله بن بحر كما في الكافي ( 2 ) و في التهذيب و الاستبصار ( 3 ) عبد الله ابن يحيى و هذا الاختلاف موجود بين الكافي و التهذيب في مورد فالرواية على مسلك المشهور ضعيفة لان المذكور في السند ان كان عبد الله بن بحر فلم يوثق و ان كان عبد الله بن يحيى فهو مجهول و لكن عبد الله بن بحر ثقة عندنا لانه من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي و لكن لم يثبت انه عبد الله بن بحر و يحتمل انه عبد الله بن يحيى فهو مجهول فالرواية على كلا المسلكين ضعيفة و لا يمكن تخصيص القرآن


1 - الوسائل : باب 45 من أبواب الذبح ح 1 .

2 - الكافي : ج 4 ص 509 .

3 - التهذيب : ج 5 ص 38 .

الاستبصار ج 2 ص 260 .

/ 514