معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
فأجاب ( ع ) بانه يصوم فحمله على استمرار الصوم بالصوم في بلده بمعنى ان وظيفته انقلبت إلى الصوم بعيد جدا .و رابعا : ان التعليل لسقوط الهدي بقوله : ( فان أيام الذبح قد مضت ) ظاهر في ان سبب الحكم بالسقوط هو مضي أيام الذبح صام أو لم يصم فتكون الرواية على هذا المتن مساوقة لمتنها الآخر و هو ( و لم يصم الثلاثة الايام ) فتكون الرواية على كلا المتنين مخالفة لما تسالم عليه الاصحاب من عدم سقط و الهدي فيما إذا لم يصم الثلاثة فلا بد من رد علم هذه الصحيحة إلى أهلها و لا يمكن العمل بها .و استدل المشهور أيضا بخبر حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال : اجزأه صيامه ) ( 1 ) . و الخبر صريح في مذهب المشهور ، و لكن الكلام في السند ففيه عبد الله بن بحر كما في الكافي ( 2 ) و في التهذيب و الاستبصار ( 3 ) عبد الله ابن يحيى و هذا الاختلاف موجود بين الكافي و التهذيب في مورد فالرواية على مسلك المشهور ضعيفة لان المذكور في السند ان كان عبد الله بن بحر فلم يوثق و ان كان عبد الله بن يحيى فهو مجهول و لكن عبد الله بن بحر ثقة عندنا لانه من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي و لكن لم يثبت انه عبد الله بن بحر و يحتمل انه عبد الله بن يحيى فهو مجهول فالرواية على كلا المسلكين ضعيفة و لا يمكن تخصيص القرآن
1 - الوسائل : باب 45 من أبواب الذبح ح 1 .2 - الكافي : ج 4 ص 509 .3 - التهذيب : ج 5 ص 38 .الاستبصار ج 2 ص 260 .