هذا كله مضافا إلى السيرة القطعية على عدم تصدي الحاج الذبح أو النحر .
و يؤيد بما ورد في النساء من انهن يأمرن من يذبح عنهن هذا مما كلام فيه .
انما الكلام في النية فهل اللازم نية الذابح المباشر أو يكتفى بنية الآمر فان البذح عبادة يعتبر فيه القربة .
صريح عبارة المحقق في الشرايع جواز الاكتفاء بنية الذابح لانه المباشر للعمل فعليه نيته فلا يجزي حينئذ نية المنوب عنه وحدها كذا علله في الجواهر ( 1 ) و احاط بعضهم بالجمع بين نية الامر و الذابح و الذي ينبغي ان يقال كما قد تقدم في بعض المباحث السابقة كمسألة إعطاء الزكاة و إرسالها بالواسطة ان باب الوكالة باب النيابة .
بيان ذلك : ان الفعل قد يصدر من المباشر و العامل و لكن ينسب إلى الآمر و السبب من دون دخل قصد قربة العامل فيه أصلا كبناء المساجد و إيصال الزكاة بالواسطة فان المعتبر فيه قصد قربة الآمر و من تعلق بماله الزكاة و لا اثر لنية العامل أو الواسطة نوى القربة ام لا فان الآمر بأمر ببناء المسجد قصد العامل القربة ام لا فيكون بناء المسجد منسوبا إلى الآمر و المعتبر حصول القربة منه و كذا من وجب عليه الزكاة يجب عليه قصد القربة في الاعطاء و لكن قد يوصلها إلى الفقير بواسطة صبي مميز أو بواسطة مجنون أو بواسطة حيوان فانه لا أثر لنية الواسطة ابدا هذا في باب الوكالة .
و قد يصدر الفعل من نفس النائب و يكون العمل عمل النائب لا
1 - الجواهر : ج 19 ص 118 .