معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
المنوب عنه و لكن يوجب سقوط ذمة المنوب عنه عن العمل بالدليل الشرعي كموارد النيابة الثابتة في الشريعة كالحج النيابي و الصلاة و الصوم فان العامل المباشر هو الذي يقصد القربة و يقصد الامر المتوجة إلى نفسه .بل قد ذكرنا في بعض الابحاث المتقدمة ان قصد التقرب بالامر المتوجة إلى الغير امر معقول فلا بد من فرض كون العامل بنفسه مأمورا فيقصد التقترب بالامر المتوجة إلى نفسه و شخصه فقد يكون الامر المتوجة إلى العامل النائب امرا وجوبيا كالولد الاكبر بالنسبة إلى قضأ ما فات عن ابيه من الصلاة و قد يكون امرا استحبابيا تبرعيا فيتقرب النائب بالامر المتوجة اليه و بذلك يسقط ما في ذمة المنوب عنه فالنية في أمثال ذلك معتبرة من نفس المباشر فان الاثر يترتب على نية نفس المباشر فلو لم ينو يقع العمل باطلا و لا يوجب فراغ ذمة المنوب عنه و انما تفرغ ذمته إذا قصد العامل القربة و قصد الامر المتوجة اليه من الصلاة و الطواف و ان لم تتحقق نية من المنوب عنه و لذا ورد في المغمى عليه يطاف عنه و يرمي عنه مع ان النية لا تتحقق و لا تصدر منه .و بالجملة موارد اعتبار نية العامل هو ما إذا ثبتت مشروعية النيابة و توجه الامر إلى النائب فحينئذ يجب على النائب ان يقصد الامر المتوجة اليه كموارد الصلاة و الصيام و الحج و الطواف و الرمي حيث ورد في الشريعة الامر بالنيابة في هذه الموارد .و اما الموارد التي لا امر فيها إلى النيابة و لم تشرع النيابة فلا معني لنية العامل و منها الزكاة فان المأمور بإعطاء الزكاة نفس المالك و لكن الواجب عليه الاعطاء الاعم من المباشرة و التسبيب فحينئذ لا معنى لنية العامل اي الواسطة في الايصال لان المأمور بالزكاة نفس المالك و لا