معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المنوب عنه و لكن يوجب سقوط ذمة المنوب عنه عن العمل بالدليل الشرعي كموارد النيابة الثابتة في الشريعة كالحج النيابي و الصلاة و الصوم فان العامل المباشر هو الذي يقصد القربة و يقصد الامر المتوجة إلى نفسه .

بل قد ذكرنا في بعض الابحاث المتقدمة ان قصد التقرب بالامر المتوجة إلى الغير امر معقول فلا بد من فرض كون العامل بنفسه مأمورا فيقصد التقترب بالامر المتوجة إلى نفسه و شخصه فقد يكون الامر المتوجة إلى العامل النائب امرا وجوبيا كالولد الاكبر بالنسبة إلى قضأ ما فات عن ابيه من الصلاة و قد يكون امرا استحبابيا تبرعيا فيتقرب النائب بالامر المتوجة اليه و بذلك يسقط ما في ذمة المنوب عنه فالنية في أمثال ذلك معتبرة من نفس المباشر فان الاثر يترتب على نية نفس المباشر فلو لم ينو يقع العمل باطلا و لا يوجب فراغ ذمة المنوب عنه و انما تفرغ ذمته إذا قصد العامل القربة و قصد الامر المتوجة اليه من الصلاة و الطواف و ان لم تتحقق نية من المنوب عنه و لذا ورد في المغمى عليه يطاف عنه و يرمي عنه مع ان النية لا تتحقق و لا تصدر منه .

و بالجملة موارد اعتبار نية العامل هو ما إذا ثبتت مشروعية النيابة و توجه الامر إلى النائب فحينئذ يجب على النائب ان يقصد الامر المتوجة اليه كموارد الصلاة و الصيام و الحج و الطواف و الرمي حيث ورد في الشريعة الامر بالنيابة في هذه الموارد .

و اما الموارد التي لا امر فيها إلى النيابة و لم تشرع النيابة فلا معني لنية العامل و منها الزكاة فان المأمور بإعطاء الزكاة نفس المالك و لكن الواجب عليه الاعطاء الاعم من المباشرة و التسبيب فحينئذ لا معنى لنية العامل اي الواسطة في الايصال لان المأمور بالزكاة نفس المالك و لا


/ 514