3 - الحلق و التقصير و هو الواجب السادس من واجبات الحج ( 1 ) و يعتبر فيه قصد القربة ( 1 ) و إيقاعه في النهار على الاحوط من دون فرق بين العالم و الجاهل .
( 1 ) لا ريب في أصل وجوبه و هو المعروف بين الاصحاب بل في المنتهي انه ذهب اليه علماؤنا اجمع الا في قول شاذ للشيخ في التبيان .
و قد دلت عليه الآية الكريمة ( 1 ) و النصوص المتضافرة ( 2 ) . ( 2 ) لكونه من العبادات لانه جزء الحج و الحج من العبادات .
( 3 ) اي نهار العيد يقع الكلام تارة في تقديمه على نهار العيد بان يحلق أو يقصر ليلة العيد لمن يجوز له الرمي في الليل .
و الظاهر ان عدم جوازه مما قطع به الاصحاب للسيرة القطعية و لتأخره عن الذبح و من المعلوم ان الذبح يجب ايقاعة في نهار العيد ، و لصحيح سعيد الاعرج قال : قلت : لابي عبد الله ( ع ) : معنا نساء ، قال : افض بهن بليل ، و لا تفض بهن حتى تقف بهن يجمع ، ثم افض بهن حتى تأتي الجمرة العظمي فيرمين الجمرة ، فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن من اظفارهن الحديث ) ( 3 ) فانه بمفهومه
1 - الفتح : الآية 27 .
2 - الوسائل : باب 1 من أبواب الذبح .
3 - الوسائل : باب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .